أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هآرتس: غالانت يحذر من تشكيل حكومة عسكرية في غزة مواجهة بين نتنياهو وبن غفير في الكابينت بشأن مساعدات غزة القسام: قطعنا خط إمداد للاحتلال شرق مخيم جباليا إعلام عبري: سقوط صاروخ بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط في الأردن بمنطقة الريشة هزة أرضية تضرب ولاية البويرة الجزائرية 415 ديناراً متوسط أجور العاملين بالسياحة الشهرية الخاضعة للضمان ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35303 منذ اندلاع الحرب على غزة الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية وفاة 3 اشقاء بحريق منزل في عمان رفع جلسة عمومية المحامين الأردنيين مؤقتا إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟ الدفاع المدني يدعو المواطنين لمراقبة الأطفال عند المسطحات المائية إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري حرب وليس إبادة جماعية إصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان روسيا تعتزم زيادة صادرات الألبان إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. مجلس الأمن يناقش إنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق أوستن يدعو إسرائيل لحماية المدنيين قبل أي عملية في رفح اليوم الـ 224 من العدوان .. غارات عنيفة على جباليا ومطالبات دولية بمنع هجوم رفح
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك مصر .. رفض دعوى زنا لزوج ضد زوجته بسبب علمه...

مصر .. رفض دعوى زنا لزوج ضد زوجته بسبب علمه بالجريمة بعد 3 أشهر

مصر .. رفض دعوى زنا لزوج ضد زوجته بسبب علمه بالجريمة بعد 3 أشهر

30-01-2023 04:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

تساؤلات كثيرة في الشارع المصري حول نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات المختصتين بمحاكمة الزوجة الزانية.
وتسببت هذه المواد في حالة كبيرة من التساؤلات في مصر، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يناير الجاري، بعدم جواز محاكمة الزوجة المتهمة بالزنا إلا بناء على دعوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، موضحة أن ذلك لا يخالف أحكام الدستور.
وبناء على ذلك الحكم، قررت المحكمة رفض دعوى مقامة من مواطن مصري ضد زوجته ومواطن آخر اتهمها بالزنا، ولكن جاء رفض الدعوى بسبب قصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر من علم الزوج بالجريمة.
وجاء في التفاصيل: "قرت المحكمة الدستورية العليا، رفض الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد زوجته صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا، برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة".
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع راعى بموجب تلك النصوص ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، فكان لزاما أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره، عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاء وفاقا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع