أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز. كتيبة جنين : استهدفنا معسكر سالم. القناة الـ12 : التفاوض مع المقاومة وصل لطريق مسدود. مبادرة بلجيكية لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بسوق أوروبا. التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء الإعلام الحكومي: مدينة غزة تعيش حالة من العطش الشديد. إيران: الطائرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان الجهاد الإسلامي تدين التنسيق الأمني وتدعو للاشتباك مع الاحتلال الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية «المناهج»: الكتب الدراسية للصف 11 قيد الإعداد حماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن صفقة الأسرى كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو توقف جميع آبار المياه بشكل كلي في غزة الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

26-01-2023 10:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية طعناً قدمته سيدة أجنبية بعدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بداعي مخالفتها لمواد في الدستور.
وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية، الخميس فإنّ سيدة أندونيسية الجنسية تقدمت عبر وكلائها المحامين بدعوى تمييزية حقوقية للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3) والفقرة (2) من المادة (5) والمادة (8) من قانون منع الجرائم بدعاي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103،128) من الدستور.
وطالبت المدعية بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وفوات الكسب جراء توقيفها إداريا مدة تقارب ثلاث سنوات ونصف، حيث قررت محكمت صلح عمان عدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد عن الحد الصلحي وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق عمان.

وأصدرت محكمة البداية حكمها بدفع مبلغ 17220 دينارا للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، إلا أن وكيل إدارة قضايا الدولة قدم استئنافا في الحكم.
ولاحقا لذلك أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المتضمن قبول استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.
لترد المدعية وتطعن في الحكم الاستئنافي طالبة بالدفع في عدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم وتقديم طلب بذلك لدى محكمة التمييز والتي بدورها أحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية.
وبعد تدقيق المحكمة الدستورية والمداولة واستعراض النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، قررت رد الطعن، مبينة أن الفصل في دستورية النصوص القانونية لا يتصل بكيفية تطبيقها عمليا ولا بالصورة التي يفهمها القائمون على تنفيذها وإنما مرد الأمر بشأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

كما أن سوء تطبيق نصوص القانون أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها بفرض وقوعها لا يوقعها في نطاق عدم الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها.
وتابعت أن من المبادىء المستقرة أن القضاء الدستوري هو قضاء رقابة على دستورية النصوص القانونية بما يكفل حماية نصوص الدستور وليس قضاء ملاءمة النصوص القانونية التي يتبناها الشرع، وأن رقابة القضاء الدستوري تظل رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة ولا تمتد لرقابة السياسة التشريعية.
وأكدت أنه وفي ضوء ما تقدم بيانه فإن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، وحيث إن النصوص المطعون بعدم دستوريتها جاء تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعديا على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور فيكون هذا الطعن مستوجب الرد.
وعليه قررت المحكمة الدستورية الحكم برد الطعن المقدّم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع