أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. طقس دافئ وفرصة للأمطار "حماس": الورقة الأخيرة التي وصلتنا أفضل مقترح يقدم لنا الحرب النووية .. 72 دقيقة حتى انهيار العالم اعتراف أسترازينكا يثير المخاوف والتساؤلات في الأردن مغردون يفسرون إصرار نتنياهو على اجتياح رفح ويتوقعون السيناريوهات صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 في الجريدة الرسمية الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان جلسة حوارية تدعو الأردنيات لتعزيز حضورهنّ ومشاركتهنّ بانتخابات 2024 إعلام عبري: فقدان إسرائيليين في البحر الميت الزرقاء .. إسعاف مصابين إثر مشاجرة عنيفة شاهد بالفيديو .. البحث الجنائي يضبط مطلوبا خطيرا جدا في البلقاء قناص سابق في جيش الاحتلال: قتلنا الأطفال والنساء وأطلقنا كذبة “الدروع البشرية لحماس” "أكيد": تسجيل 71 إشاعة الشهر الماضي القسام تقصف قوات الاحتلال في "نتساريم" 3 مرات اليوم إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي السعودية وأمريكا تصيغان اتفاقيات تكنولوجية وأمنية مشتركة. طبيبات يعرضن تجاربهن في مستشفيات قطاع غزة بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب السيارات الكهربائية في الأردن بين جدل الشراء وانخفاض الأسعار
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكم على مسؤول أردني بالعقبة 22 سنة أشغال شاقة

الحكم على مسؤول أردني بالعقبة 22 سنة أشغال شاقة

الحكم على مسؤول أردني بالعقبة 22 سنة أشغال شاقة

20-08-2022 09:47 AM

زاد الاردن الاخباري -

حكمت المحكمة الجنائية على موظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية – مكلف بإدارة وحفظ المبالغ المالية المتعلقة بمشاريع الاتحاد الاوروبي) بما يلي:

أولاً: تجريمه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغاً وقدره (23180) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ديناراً والرسوم عن كل جرم.

ثانياً: تجريمه بجناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة تعادل قيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير الجنائي وفقاً لأحكام المادة (262) عقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم وفق ما اطلع موقع خبرني الالكتروني

رابعاً: تجريمه بجناية استعمال مزور مع العلم وفقاً لأحكام المادة (261) عقوبات وبدلالة المادة (262) من ذات القانون وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

خامساً: تجريمه بجناية غسل الاموال وفقا لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.

سادساً: وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (ع) وذلك بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة (22) سنة ونصف والرسوم والغرامة (46360) ستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستين ديناراً والرسوم.

سابعاً: عملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم (ع) النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت نتيجة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وقيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً و مائة وثمانين ديناراً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع