أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. طقس غير مستقر ودافئ تغطية الحملات الانتخابية تؤرق الأحزاب .. صراع المراكز بالقائمة العامة يحتدم اقتصاديون: التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات تأكيد على قوة الاردن سياسياً واقتصادياً الأردن الثاني عربيا في عدد تأشيرات الهجرة لأميركا 60% تراجع الطلب على الذهب في الاردن صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي: إسرائيل دمرت خانيونس دون تحقيق هدفها غينيا بيساو تخضع للضغوط الإسرائيلية وتسحب علمها من أسطول الحرية الأردن يدين استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق "الخرابشة والخريشا " : سيناريوهان للحكومة والنواب المرصد العمالي: إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات حماس: أرسلنا المقترح المصري للسنوار وننتظر الرد إعلام عبري: بن غفير وسموتريتش ضد أي صفقة تبادل سمير الرفاعي يكتب: الأردن وقد اختار طريقه .. بناء المستقبل بأدوات المستقبل أمطار رعدية عشوائية الاحد .. وتحذير من السيول “الحوثي” توثق إسقاط طائرة أمريكية فوق أجواء صعدة (شاهد) اتحاد جدة ينعش خزينة برشلونة بصفقة عربية مسيرة للمستوطنين باتجاه منزل نتنياهو. كاتبة إسرائيلية: خسرنا الجامعات الأميركية وقد نخسر الدعم الرسمي لاحقا. منتخب النشميات يخسر مجددا أمام نظيره اللبناني. كاتس: إذا توصلنا لصفقة تبادل فسنوقف عملية رفح.
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية الاعيان توصي بتمديد العمل بأمر الدفاع 28

قانونية الاعيان توصي بتمديد العمل بأمر الدفاع 28

قانونية الاعيان توصي بتمديد العمل بأمر الدفاع 28

08-05-2022 01:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون التنفيذ كما ورد من النواب.

واوصت اللجنة الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين حتى نهاية العام الحالي، بحسب المملكة.

وينص امر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 على ما يلي :

استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .

خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع