أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. طقس دافئ وفرصة للأمطار "حماس": الورقة الأخيرة التي وصلتنا أفضل مقترح يقدم لنا الحرب النووية .. 72 دقيقة حتى انهيار العالم اعتراف أسترازينكا يثير المخاوف والتساؤلات في الأردن مغردون يفسرون إصرار نتنياهو على اجتياح رفح ويتوقعون السيناريوهات صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 في الجريدة الرسمية الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان جلسة حوارية تدعو الأردنيات لتعزيز حضورهنّ ومشاركتهنّ بانتخابات 2024 إعلام عبري: فقدان إسرائيليين في البحر الميت الزرقاء .. إسعاف مصابين إثر مشاجرة عنيفة شاهد بالفيديو .. البحث الجنائي يضبط مطلوبا خطيرا جدا في البلقاء قناص سابق في جيش الاحتلال: قتلنا الأطفال والنساء وأطلقنا كذبة “الدروع البشرية لحماس” "أكيد": تسجيل 71 إشاعة الشهر الماضي القسام تقصف قوات الاحتلال في "نتساريم" 3 مرات اليوم إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي السعودية وأمريكا تصيغان اتفاقيات تكنولوجية وأمنية مشتركة. طبيبات يعرضن تجاربهن في مستشفيات قطاع غزة بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب السيارات الكهربائية في الأردن بين جدل الشراء وانخفاض الأسعار
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يواصل الاثنين مناقشة مشروع القانون...

مجلس النواب يواصل الاثنين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

مجلس النواب يواصل الاثنين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

25-04-2022 10:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع إتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الإلكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح، و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة أثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات، و5 سنوات في الجنح.

ورفض المجلس في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع