أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السعودية تنفذ الإعدام بحق باكستاني في مكة حكومة الاحتلال ترفض قرار الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بفلسطين السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح ليبرمان : السنوار يدير الحرب أفضل من نتنياهو الأمن يحذر من حوادث السير المُفتعلة التغير المناخي تهديد للصحة "التعاون الإسلامي": الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين علامة قاتمة في الضمير الإنساني انطلاق رالي الأردن الدولي بمشاركة 29 سائقا غدا في البحر الميت 11 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة العربية للمصارعة في عمان 29 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفية منطقة غرب آسيا لكرة الطاولة الجمعة 933 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد افتتاح مكتبي بريد زوار جرش وعجلون المركزي مفتي القدس المحتلة يحذر من حرب دينية بفعل العدوان الإسرائيلي الأردن عضو بهيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة العربية للتنمية للأعوام 2024-2026 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 149 قتيلا توضيح مهم من الأمانة لمن دفع غرامة المسقفات والمعارف وفاة عامل خمسيني إثر حادث سقوط بالقويرة 50910 أسر استفادت من المعونات الشهرية لصندوق المعونة ضبط 621 متسولًا في نيسان حل وإنذار 82 جمعية في شهر بالأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات حبس 13 موظفا 6 أشهر لتزويرهم شهادات كورونا

حبس 13 موظفا 6 أشهر لتزويرهم شهادات كورونا

حبس 13 موظفا 6 أشهر لتزويرهم شهادات كورونا

02-03-2022 11:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة جنايات الكرك، بحبس 14 موظفًا لمدد وصلت إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بتهم تزوير وتدخل به وإصدار شهادات تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة وفي حكم صادر عنها دانت عامل وطن في إحدى الشركات ويعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الأغوار أخذ بطاقة أحد الأشخاص لغايات تنظيم الدور وبحكم الجوار والمعرفة السابقة اتفقا بأن يعود بعد 3 ساعات لتلقي المطعوم.

وأضافت، أنَّ العامل فوجئ بوصول رسالة نصية تفيد بأنَّه تلقى المطعوم ومن ثم رسالة ثانية تؤكد أنَّه تلقى الجرعة الثانية من المطعوم، فقام بإبلاغ الجهات المختصة وجرت الملاحقة، وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة إصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من القانون ذاته وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقالت، وفي حكم آخر صادر عن المحكمة فقد قضت المحكمة بحق 7 أشخاص من ضمنهم متهمة تعمل فني مختبر في مركز صحي بمنطقة الأغوار الجنوبية وزوجها ويعمل مدرِّسا، ومتهم يعمل ضمن فرق التقصي الوبائي بالإضافة إلى عامل لدى شركة نظافة تابعة لأحد المراكز الصحية، ومتهم صاحب محل مواد تموينية أحضروا أشخاصا لغايات التطعيم في المركز الصحي دون أخذ المطعوم فعلياً وإصدار شهادات لهذه الغاية مقابل تقاضيهم مبالغ مالية، بالتعاون مع متهمين اثنين كانا يقومان بإحضار البطاقات الشخصية لغايات تسجيلهم على المنصة بأنهم اخذوا المطعوم بجرعتيه الأولى والثانية دون تلقيه فعلياً.

وبينت أنَّ المحكمة قررت إدانة كل من فني المختبر وعامل فريق التقصي الوبائي ومستخدم شركة النظافة وأحد المتهمين بإحضار البطاقات الشخصية بجنحة إصدار مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادتين 266 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وأشارت إلى أنَّ المحكمة قرَّرت إدانة المتهم الآخر كونه كان يحضر البطاقات بجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المواد 266 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وبالوقت ذاته إعلان عدم مسؤولية زوج فني المختبر عن جنحة التدخل في إصدار مصدقة كاذبة لعدم توافر القصد الجرمي.

وبينت أنَّ المحكمة وفي قضية ثالثة تتلخص وقائعها بقيام احدى المتهمات وتعمل فنية سجلات طبية في أحد المراكز الصحية في لواء الأغوار الجنوبية وبصفتها مدخلة بيانات للمواطنين الذين تلقوا مطعوم كورونا، والمتهمة الأخرى والتي تعمل قابلة ومكلفة كضابطة ارتباط مطاعيم كورونا في احدى المناطق وبالتعاون مع متهمين أحدهم يعمل عامل نظافة وآخر يعمل في مجال الأمن والحماية في المركز ذاته بالإضافة إلى موظف لدى مديرية التنمية الاجتماعية وعامل في إحدى محطات المحروقات بإحضار أشخاص لغايات التطعيم في المركز الصحي دون أخذ المطعوم فعلياً مقابل تقاضي مبالغ مالية.

ولفتت إلى أنَّ المحكمة قرَّرت إدانة كل من المتهمة موظفة السجلات الطبية والقابلة القانونية وموظف الأمن والحماية وعامل التنظيفات بجنحة إصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادتين 266 و 76 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم، وبالوقت ذاته إدانة موظف التنمية وعامل المحطة بجنحة التدخل في إصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المواد 266 و 80 و 76 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم محسوبة.
(بترا)








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع