أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 4023 طنا من الخضار والفواكه بالسوق المحلية وفاة شخص بحادث تدهور في القطرانة أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيّرة الخارجية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة لديها والد وابنه .. استشهاد طبيبين بقصف إسرائيلي على غزة الأوقاف تحذّر من روابط وهميّة تدّعي منح رحلات للحج مفوضية اللاجئين تخفض برامجها بالأردن بقيمة 28 مليون دولار بايدن: وقف النار بغزة ممكن غداً إذا أفرج عن المحتجزين استقالة مسؤول إسرائيلي بارز بسبب حرب غزة استشهاد فلسطيني في مخيم بلاطة الدويري يعلق على دفع الاحتلال بقوات الى جباليا الأحد .. طقس لطيف وفرصة للأمطار في سابقة إسرائيلية .. رسالة تحذير من رئيس الأركان لنتنياهو الأردن .. لص يترك سرقة المنزل ويستبيح جسد صاحبته (فيديو) "إسرائيل" .. لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو أبو حمور: سياسات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم وهذه رسالة للمستثمرين اليوم الـ 218 .. القسام تواصل القصف وتكبيد العدو الخسائر / تفاصيل عمليات اليوم الـ 218 «مستقلة الانتخاب»: الإفصاح عن المرشحين الحزبيين بالدوائر المحلية أطباء القطاع الخاص يمهلون النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة...

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

17-08-2021 04:35 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع