أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات الأردن .. تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً أمس بالأردن إعلام عبري يعلن عن حدث صعب للغاية على حدود لبنان الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على...

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

19-06-2021 12:57 PM

زاد الاردن الاخباري -

أنجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، من خلال اسبابه الموجبة الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

كما يهدف مشروع القانون الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات.

وتالياً نص القانون:المادة 1- يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانوناً واحداً، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إليها:التوريد: نقل ملكية البضائع أو حق استخدام البضائع كمالك، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للبضائع، تعتبر توريداً للخدمات.

توريد السلعة: بيع البضائع من طرف إلى آخر، أو نقل حقوق الملكية.

توريد الخدمة: التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.

استيراد السلع : تستورد السلع إلى المملكة، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

استيراد الخدمات: تستورد الخدمات إلى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المنطقة الضريبية للمملكة: الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.

المناطق الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما فيها تخزين السلع، ويعتبر خارج النطاق الجمركي، وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

المدن الحرة: أي جزء من المملكة يستوفي شروط المنطقة الحرة الخاصة ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها مـدينـة حـرة خاصـة، تعتبـر المـدن الحـرة خـارج نطـاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

الأسواق الحرة: أي جزء من معابر المملكة البرية والبحرية والجوية وأي جزء آخر تتوفر فيه شروط المنطقة الحرة، ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها سوقا حرة، تعتبر المدن الحرة خارج نطاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 3- يلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: (أ) يعد بيعاً لغايات هذا القانون، انتقال ملكية سلعية أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون، استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

(ب) يخضع للضريبة العامة ما يلي:1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.

2) استيراد أي سلعة أو خدمة لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

(ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادةـ تخضع السلع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين:1) استيراد أي من تلك السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

2) وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

(د) توريد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:1- يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية:أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقـل مـن داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- عندما تكون السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.

2- دون الاخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه الفقرة، يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:أ- عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع أو يقوم أي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- السلع التي يتولى المـورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع