أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. رياح نشطة وتحذير من الغبار السيارات الكهربائية – جدل الأسعار والمأمونية مستمر خلاف "خطير" بين نتنياهو والأجهزة الأمنية .. مطالب بقرارات حاسمة في 5 ملفات تركيا تعلن إيقاف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل الشيخ عكرمة صبري : أدعو المقدسيين لجعل منازلهم "وقفا ذُريا" كم يجني العرجاني يومياً من أهالي غزة؟ قناة إسرائيلية تكشف ملاحظات حماس على صفقة الأسرى ترامب يرفض الالتزام بنتائج انتخابات 2024 الرئاسية في حال خسارته طبيب أردني عائد من غزة: موت بطيء ينتظر مرضى غزة أردنية تفوز بجائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي وسط خلافات متصاعدة .. بن غفير يهاجم غالانت ويدعو نتنياهو إلى إقالته العثور على جثة داخل مركبة في إربد “الخارجية الأميركية”: غير مقبول مهاجمة شحنات مساعدات بطريقها لغزة الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج اعتبارًا من يوم غد الجمعة خطة إسرائيلية للاكتفاء باحتلال محور فيلادلفيا بدلا عن رفح. مدانات رئيسا لمجلس إدارة مجمع الحسين للأعمال الأردن .. طالب مدرسة يواجه تهمة هتك عرض فتاة قاصر- فيديو. أمر بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان. 3 إصابات بتدهور قلاب في عجلون
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم...

مسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر

22-05-2011 11:10 AM
تعبيرية

زاد الاردن الاخباري -

 

نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على إعفاء  جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.

 

واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

 

كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.

 

كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.

 

في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

 

وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال،  القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

 

ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

وبحسب المسودة، فإن الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، تأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة قد صدر في العام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها.

 

وأشارت المسودة الى أن هذا القانون يأتي لتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، وإعفائهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.

 

ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.

 

الغد - زايد الدخيل وعبدالله ربيحات

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع