أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. أجواء حارة نسبيا مع ظهور الغيوم «أسابيع حرجة» في الأردن تختبر كل تفصيلات «التحديث السياسي» قبل الاقتراع مباحثات "إيجابية" بخصوص صفقة التبادل .. وتعهد مصري بالضغط على حماس دراسة : تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 الأردن: استعادة ماضي الصراع في مواجهة العدو والأطماع السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بعد رصد “صحن طائر” في سماء نيويورك (فيديو) حزب الله يبث مشاهد لكمين استهدف رتلا للاحتلال شمال فلسطين (فيديو) المعايطة: نعمل على زيادة عدد مراكز الاقتراع المختلطة وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان .. شاهد أسعار البنزين في الاردن تتجه لأعلى مستوى في 6 أشهر طقس العرب يُحدد مناطق تساقط الأمطار ويُطلق تحذيرات حماس وفتح يعقدان محادثات مصالحة في بكين أسعار الذهب في الأردن على موعد مع أرقام قياسية رقم صادم .. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق. القيادات الأمنية والسياسية تؤيد المقترح المصري ونتنياهو يرفضه أنقرة: استهداف الرئيس ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل. مقتل خمسيني بعيار ناري بالخطأ في الكرك. 10 إصابات إثر حادث تصادم بين مركبتين في جرش. الأونروا: طفلان توفيا بسبب موجة الحر في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

19-04-2021 12:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار/مارس الماضي.

وقال المتهمون إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر 2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها 100 دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع