أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة .. وتسحب لواء "ناحال" الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد حماس مستعدة للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات ولن تسلم الأسرى قبل انتهاء الحرب الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن
الصفحة الرئيسية عربي و دولي بلد عربي يتجه لمنح موظفي القطاع الخاص يومين...

بلد عربي يتجه لمنح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة في الأسبوع

بلد عربي يتجه لمنح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة في الأسبوع

11-01-2021 12:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

تتجه المملكة العربية السعودية لإدخال تعديلات في قانون العمل، يتم بموجبها منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة في الأسبوع، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل.


وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تتجه إلى إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن هذه التعديلات تجريم السمسرة في توظيف السعوديين بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ومنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50% وإجازة الوضع للمرأة العاملة بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً، وأن تكون رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة على العامل والإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات يومياً.


ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الوزارة تستطلع وما زالت على مدى شهر المختصين وأصحاب الرأي في التعديلات المقترحة والمكونة من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل يجري تعديلها واقتراح مادة جديدة لأول مرة.



مؤكدة أن النسخة المعدلة من النظام أضافت نصوصاً جديدة بينها مادة برقم 231 تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية وفق صحيفة عكاظ.

وحول الاستقالة من العمل، اقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.



كما أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء.



وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. فيما أبانت التعديلات المقترحة أن الوزارة ستتولى التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.


كما رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع. فيما جاء في التعديلات المقترحة أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وشطبت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل. وطبقاً للتعديلات ستضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل.



فيما بينت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.


منع حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم. وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، كما شددت على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.


وأجاز التعديل لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوماً كما تنص عليه حالياً المادة 75 ورفعت التعديلات حق العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضاً بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.


وشمل المقترح عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وهو ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات يومياً، طبقاً للمادة 98 وتخفض إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع