أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصدار الحكم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء. قصر (بكنغهام) يتحضر لجنازة الملك انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان واشنطن: هناك زخم جديد في محادثات إنهاء الحرب على غزة. مليشيات نتنياهو تدفن طفلة حيّة بمدينة خان يونس بنزيما يصعق اتحاد جدة قبل كلاسيكو الشباب .. هل اقترب الرحيل؟ تركيا .. المؤبد سبع مرات لسورية نفذت تفجير إسطنبول 2022. وفد مصري في تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة هيئة فلسطينية: ألفا مفقود في غزة. حماس تنتقد بيان أمريكا لعدم تناوله المطالب الفلسطينية طلاب يغلقون مداخل جامعة (سيانس بو) في باريس احتجاجا على حرب غزة روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العسكري مع إيران تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي. استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة برصاص جيش الاحتلال قتيلان في استهداف مُسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي بلبنان. الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات الأمن العام يحذر من السيول والأحوال الجوية السبت. 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك مليون درهم تعويضًا لشاب أصيب بعجز جنسي في حادث...

مليون درهم تعويضًا لشاب أصيب بعجز جنسي في حادث بحري بأبوظبي

مليون درهم تعويضًا لشاب أصيب بعجز جنسي في حادث بحري بأبوظبي

13-11-2020 04:00 AM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة تأمين وقائد قارب بدفع مليون درهم، بالتضامن، لشاب، تعويضًا عن قيام قائد القارب المؤمن عليه لدى شركة التأمين بصدمه أثناء قيادته دراجة مائية، ما نتج عنه عجز جنسي، وبتر في ساقه اليسرى، وكسور متفرقة في الجسم.

وحسب أوراق القضية، فإن الشاب تعرض لحادث أثناء قيادته دراجة مائية، تسبب فيه قائد قارب على شاطئ أبوظبي، وخلّف له نسبة عجز وإصابات، وتمت إدانة قائد قارب أمام محكمة الابتدائية، التي قضت حضوريًا بإدانته وحبسه شهرين وتغريمه 5000 درهم.

ورفع الشاب دعوى مدنية ضد قائد القارب وشركة التأمين المؤمن لديها، وطالب بتعويض بـ10 ملايين درهم، كما طالب بندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحديد الإصابات التي لحقت به، ودرجتها، ومدى تأثيرها على عمله ومستقبله، ونسبة هذه الإصابات، وتحديدها، وتحديد حجم الأوجاع الجسمية جراء الحادث، والتي لايزال يعانيها، وساند دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليه الثاني، وصورة ضوئية من تقرير طبي أولي.

ولدى تداول الدعوى طالب وكيل المدعي بالإنابة بإدخال خصوم جدد في الدعوى، وقرر القاضي قبل الفصل في الموضوع ندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء لتوقيع الكشف الطبي على الشاب، لبيان ما به من إصابات ناجمة عن الحادث موضوع الحكم الجزائي.

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي تعرض الشاب لإصابات رضية في الحوض والطرف السفلي الأيسر، ناتجة عن الارتطام بجسم صلب، أدت إلى كسر خلعي في العظم العجزي الحرقفي من الناحية اليسرى، وكسر خلعي في عظم العانة، مع انبساط، حيث تم علاجه جراحيًا بتثبيت الكسور بواسطة صفيحة وبراغٍ معدنية، وإصابة رضية شديدة في الطرف السفلي الأيسر، تمثلت ببتر إصابي في عظام الساق أسفل الركبة، وكسر مزاح متفتت في عظم الفخذ الأيسر، حيث تم علاج كسر الفخذ بإجراء عملية تثبيت للكسر في عظم الفخذ بوضع سيخ معدني داخل عظم الفخذ.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات استقرت وأخذت الصفة النهائية، وتخلف عنها بتر في الطرف السفلي الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة، وكسر متفتت في عظم الفخذ الأيسر، ما يشكل عاهة مستدامة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها بنسبة 100% من منفعة الطرف السفلي الأيسر.

وتبين وجود محدودية في حركة ثني ودوران العظم العجزي الحرقفي (من عظام الحوض)، مترافقة مع ألم مزمن أسفل الظهر، وصعوبة مع ألم مستمر أسفل الظهر عند الجلوس الطويل، ما يشكل عاهة مستدامة تقدر نسبة العجز الوظيفي 50%، إضافة إلى أن المدعي يعاني عجزاً جنسياً نتيجة فقدان القدرة على الانتصاب، ما يشكل عاهة مستدامة بنسبة 100%.

وطالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بأن يؤدوا له 10 ملايين درهم تعويضًا أدبيًا وماديًا، فيما حضر وكيل شركة التأمين بالإنابة، وقدم مذكرة تعقيبية على تقرير الطب الشرعي، انتهى فيها إلى طلب إحالة المدعي للجنة الطبية، ودفع ببطلان إجراءات الدعوى، لعدم توافر الأهلية للمدعي، وعدم صحة تمثيل المدعي، وقبول الدفع برفعها قبل الأوان، وانتفاء مسؤولية المدعى عليها عن الضمان، لمخالفة المؤمن له شروط الوثيقة، وقبول الدفع بأن مسؤولية المدعى عليها لا تتجاوز مبلغ 200 ألف درهم، حسب شروط وثيقة التأمين، ورفض الدعوى لعدم صحتها، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فيما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المشرّع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير، بما يجعل للغير المضرور حقاً ذاتياً مصدره القانون، يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث، ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية أو أضرار مادية، دون أن يحق للشركة المؤمن لديها الاحتجاج.

وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضوريًا، الذي لم يستأنف، أن الخصم المدخل تمت إدانته لتسببه بخطئه في إصابة الشاب عند قيادته القارب المؤمن لدى المدعى عليها وقت وقوع الحادث، ولم تنكر المدعى عليها ذلك.

وأوضحت المحكمة أن من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان الثابت من التقرير الطبي المرفق، والذي تطمئن له المحكمة أن المدعي لحقت به إصابات نتيجة الحادث الذي تسبب فيه الخصم المدخل أثناء قيادته للقارب المؤمن لدى المدعى عليها، تمثلت في ما ورد بتقرير الطب الشرعي، إضافة إلى ما لحقه من خساره مادية، وما سيحتاجه وضعه الصحي من مصروفات مستقبلية، وما سيفوت عليه فرصة للكسب، إضافة إلى ما أصابه من أضرار نفسية، وما سيرافقه من آلام مستقبلية وحزن وحسرة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مليون درهم، وألزمتهما بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع