أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السعودية وأمريكا تصيغان اتفاقيات تكنولوجية وأمنية مشتركة. طبيبات يعرضن تجاربهن في مستشفيات قطاع غزة بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب السيارات الكهربائية في الأردن بين جدل الشراء وانخفاض الأسعار مقتل شخصين بقنابل روسية هاجمت شمال اوكرانيا سيول تجتاح السعودية .. وعطلة في الإمارات استشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال خانيونس قبل انطلاق أولمبياد باريس .. عقوبة مغلظة على تونس هاليفي: نجهز لهجوم في الجبهة الشمالية فريق الأمن العام لرفع الأثقال يحقق نتائج لافتة في بطولة الماسترز الدولية كولومبيا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الإمارات تعلن الحداد وتنكس الأعلام لوفاة طحنون بن محمد. إعلام إسرائيلي: أهداف عملية رفح غير واقعية. بلينكن: الرصيف البحري قبالة غزة يبدأ عمله بعد أسبوع قيادي في حماس: سنقدم ردا واضحا قريبا جدا بشأن "صفقة التبادل". غالانت:نزيد المساعدات لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري. إصابة شاب عشريني بعيار ناري بمنزله في السلط الخارجية: القوافل الأردنية المتجهة لغزة استمرت بمهمتها رغم الاعتداء الإسرائيلي صدور قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة.
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت...

وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة

وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة

08-04-2020 07:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.

وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.

ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.

وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.

وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع