أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حماس تنتقد بيان أمريكا لعدم تناوله المطالب الفلسطينية طلاب يغلقون مداخل جامعة (سيانس بو) في باريس احتجاجا على حرب غزة روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العسكري مع إيران تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي. استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة برصاص جيش الاحتلال قتيلان في استهداف مُسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي بلبنان. الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات الأمن العام يحذر من السيول والأحوال الجوية السبت. 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟ إصابة بن غفير بجراح جراء انقلاب مركبته اثناء توجهه الى عملية الطعن في الرملة. نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام. السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الصفحة الرئيسية أردنيات "التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم...

"التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها

"التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها

22-08-2019 08:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

نقضت محكمة التمييز، قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى قضت فيه بـ”عدم مسؤولية” موظفة في إحدى الشركات عن جناية هتك العرض بحق زميلة لها.

وفي التفاصيل، الواردة في قرار التمييز المنشور على موقع قسطساس، كانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت أسندت للمتهمة، 3 تهم تشمل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات، وجنحة توجيه عبارات منافية للحياء بحدود المادة 306/2 من قانون العقوبات، وجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات.

وجاء في وقائع الدعوى أنه "وفي الشهر العاشر من عام 2018 وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساءً وبينما كانت المجني عليها (…) في الشركة التي تعمل بها والمتهمة، دخلت المجني عليها إلى الحمام وأغلقت الباب خلفها إلا أنها لم تقفله بالمفتاح لعلمها بأنه لا يوجد أي موظف في الشركة سواها والمتهمة (…) فتفاجأت بالمتهمة تدخل خلفها”.

و”في هذه الأثناء حضرت شقيقة المجني عليها التي تعمل في الشركة ذاتها، ومدير الشركة (…) وطلب منهما الخروج حيث خرجت المجني عليها منهارة وتبكي وأخبرت شقيقتها ومدير الشركة أثناء عودتهم للمنزل بما حصل معها”.
وعلى أثر قيام المتهمة بتهديد شقيقة المجني عليها بصور لها بدون حجاب ولخوفها من ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى قضت بأنه فيما يتعلق بجرم جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات وكون ثبت لها الرضا، وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهمة عن جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات.

أما فيما يتعلق بجنحتي توجيه عبارات منافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (306/2) عقوبات وجنحة المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305/2) عقوبات وكون هذين الجرمين قد ارتكبا قبل صدور قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وكون هذين الجرمين مشمولين بقانون العفو العام، قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن هذين الجرمين لشمولهما بقانون العفو العام.

لكن محكمة التمييز قررت في 26 من حزيران الماضي، نقض قرار محكمة الجنايات الكبرى فيما يخص بجناية هتك العرض و”إعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني”.

وقال قرار محكمة التمييز إن "الجنايات الكبرى قد تحصلت واقعة ثابتة للقضية، وأوردت البينات التي استندت إليها في ذلك، إلا أنها لم تناقش هذه البينات ولم تبين في قرارها ما قنعت به وما تقنع به ذلك أنها في قرارها لم تستبعد أية جزئية من البينات المقدمة ومباشرة أصدرت قرارها بإعلان عدم مسؤولية المتهمة عن تهمة جناية هتك العرض المسندة إليها وبدون تعليل أو تسبيب الأمر الذي يجعل سبب التمييز وارداً على قرارها ويتعين نقضه”.

وتشكلت الهيئة الحاكمة لتمييز برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، ماجد العزب، د. نايف السمارات.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع