زاد الاردن الاخباري -
اكد رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة، ان قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عبارة (ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن ) الواردة في المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 لا يتطلب تعديل هذه المادة سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (15) قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تنص ( اذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم)).