زاد الاردن الاخباري -
أصدر وزير العمل سمير مراد أمس قرارا خاصا بالأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها بمقتضى أحكام المادة (69) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م، والذي بدئ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 1/12/2010، إذ تشير مادته الثانية الى حظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال التالية: المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض، صهر المعادن، تغضيض المرايا بواسطة الزئبق، صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها، لحام المعادن بكافة أشكالها، العمليات الصناعية التي يدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكاسيد الرصاص أو مركبات الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المبينة في البنود 7،6 أعلاه. صناعة الزفت – الإسفلت. صناعة الكاوتشوك، شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن.
كما وتضمن القرار المادة الثالثة، ويحظر فيها تشغيل النساء الحوامل والمرضعات وهي: الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية واشعة إكس، أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط، الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة - تراتوجينية، الأعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهيدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم.
وشدد القرار على عدم جواز تشغيل النساء ما بين 10.00 ليلا و6.00 صباحا إلا في الأعمال التالية وبعد موافقتها: العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (المولات)، العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، العمل في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات، العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية، العمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها، القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا تزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وأن لا يزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها، القيام بأي عمل من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها بشرط أن لا تزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة. العمل في مؤسسات تقدم خدمات في المناسبات الاجتماعية، ومشاريع العائلة.
أما المادة الخامسة من القرار، فتشير الى ألا تقل مدة الاستراحة بين نهاية وبداية العمل في اليوم التالي عن 10 ساعات، لافتا الى أن القرارات السابقة لاغية اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الغد