أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم لبنان غزة: بلدية دير البلح تحذر من التداعيات الخطيرة لعدم توريد الوقود 70.8 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024 810 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي في إربد صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين 750 ألف دولار لتخفيض انبعاثات الكربون "مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف استقرار الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الرابع من 2023 25 % ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة خلال الثلث الأول ترامب: من الممتع مشاهدة مداهمة اعتصام مناصر للفلسطينيين زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تايوان وزارة الصحة في غزة: 3 مجازر إسرائيلية أسفرت عن 28 شهيدا خلال 24 ساعة هلع كبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب انطلاق فعاليات الموتمر التربوي الدولي الخامس في جامعة اليرموك الامانة تعلن إيقاف خدماتها الإلكترونية حتى السبت الجيش الإسرائيلي: رصدنا أمس إطلاق قذائف من وسط غزة معاريف : هناك رئيس وزراء جديد لاسرائيل اسمه بن غفير إدارة السير تحذر من خطورة هذه المخالفة!
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "الدورة الاستثنائية" أصبحت واجبا بحكم...

"الدورة الاستثنائية" أصبحت واجبا بحكم الدستور

"الدورة الاستثنائية" أصبحت واجبا بحكم الدستور

04-06-2018 07:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية تدعو لعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب خلال فترة قريبة، وذلك بعد استقالة حكومة هاني الملقي الإثنين.

وأصبحت الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية واجبة بحُكم الدستور الذي حدّد مهلةً زمنيةً للحكومة لتطلب الثقة في حال كان المجلس غير منعقد.

وينصّ الدستور في المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وينص الدستور على عقد دورة عادية تبدأ في شهر تشرين أول بينما الدورات الإستثنائية مربوطة بإرادة ملكية تصدر بناء على دعوة من الملك أو متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

وبحسب الدستور في ذات المادة (82) فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

هلا اخبار








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع