أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
71% من الأميركيين غير راضين عن تعامل بايدن مع حرب غزة. خطة لزيادة كميات الضخ المائي في الطفيلة خلال فصل الصيف ريال مدريد يُنكر صفقة مبابي. سيناتور اميركي ينتقد التعامل مع الاحتجاجات الجامعية الخطيب: القروض التي يحصل عليها الطلبة (قروض حسنة) إنشاء دوار جديد في إربد يثير الجدل .. والبلدية توضح 16.4% زيادة المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية خلال الربع الأول 30 جنديا إسرائيليا يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح تعزيزات امنية حول المؤسسات اليهودية في العالم زراعة المفرق : اعتماد 5 محاجر بيطرية لتصدير الخراف للسعودية إيران تكشف عن أحدث مسيّراتها الوحدات: أمين الشناينة استمزج رأينا للعب معنا بعد القصف والتجويع .. وفاة طفلين في غزة نتيجة الحرارة الشديدة. التعليم العالي تستعد لإطلاق ملتقى أردني كردستاني في أربيل وزيرة العمل: حرصنا على تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من خلال البرنامج الوطني للتشغيل اعلام عبري: إسرائيل مستعدة للامتثال لكل مطالب حماس باستثناء إنهاء الحرب الادارة المحلية تدعو لأخذ الحيطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي فرحان: أي توسع للحرب في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة غزة: الاحتلال يدمر 75 % من مصادر المياه حماس سترد على مقترح التهدئة الأثنين في القاهرة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال الضمان: يجب الإبلاغ عن إصابة العمل خلال 14...

الضمان: يجب الإبلاغ عن إصابة العمل خلال 14 يوماً من وقوعها

الضمان: يجب الإبلاغ عن إصابة العمل خلال 14 يوماً من وقوعها

22-04-2018 02:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي، المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب،وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الابلاغ عن الاصابة يأتي وفقاً لقانون الضمان النافذ، مضيفاً أنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره اليومي. ودعا الصبيحي المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان، مضيفاً أنه في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وشدّد على المنشآت إلى اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.ومن الجدير ذكره أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من (14) ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها حوالي (13) ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين وأن (80%) من هذه الإصابات وقعت لعمال





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع