أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تحذيرات من التداعيات الخطيرة لمنع الاحتلال المرضى من العلاج خارج غزة خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بتحركات دولية عاجلة لوقف الإبادة الجماعية فيكتور أوربان: فيتسو بين الحياة والموت بعد محاولة اغتياله كلوب يكشف سر كرهه لنجم توتنهام الدفاع المدني: 1355 حالة إسعافية مختلف خلال الـ24 ساعة الماضية (الكاشف) .. محاولة مكشوفة لزرع الفتنة بين الفلسطينيين قرار أكاديمي يحجب الثقة عن رئيسة جامعة كولومبيا "الفيفا" يحيل قضايا فلسطين الرياضية إلى لجنة قانونية الفيصلي يطلب حكاما من الخارج لمواجهة الحسين إربد مشاركات بحوارية: انتخابات 2024 محطة مهمة في التحديث السياسي بدء تنفيذ عطاء تعبيد الوسط التجاري داخل محافظة جرش مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية سموتريتش: السيطرة على غزة ستضمن أمن إسرائيل إسرائيل تزعم عدم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم هآرتس: غالانت يحذر من تشكيل حكومة عسكرية في غزة مواجهة بين نتنياهو وبن غفير في الكابينت بشأن مساعدات غزة القسام: قطعنا خط إمداد للاحتلال شرق مخيم جباليا
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية...

الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية الا بالتقابض

الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية الا بالتقابض

18-10-2017 10:00 AM

زاد الاردن الاخباري -

افتت دائرة الافتاء العام بعدم جواز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، وذلك ردا على سؤال ماهو حكم بيع وشراء الذهب مع تأخير دفع الثمن ؟ فقد «قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها؟».

وكان الجواب انه لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.

فقوله (إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وعدم جواز تأخير أحد البدلين.

وتصحيح هذه المعاملة بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب، ويتعذر عليها استعادته، فيجب عليها التوبة والاستغفار. والله تعالى أعلم.

الدستور








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع