أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"الفيفا" يحيل قضايا فلسطين الرياضية إلى لجنة قانونية الفيصلي يطلب حكاما من الخارج لمواجهة الحسين إربد مشاركات بحوارية: انتخابات 2024 محطة مهمة في التحديث السياسي بدء تنفيذ عطاء تعبيد الوسط التجاري داخل محافظة جرش مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية سموتريتش: السيطرة على غزة ستضمن أمن إسرائيل إسرائيل تزعم عدم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم هآرتس: غالانت يحذر من تشكيل حكومة عسكرية في غزة مواجهة بين نتنياهو وبن غفير في الكابينت بشأن مساعدات غزة القسام: قطعنا خط إمداد للاحتلال شرق مخيم جباليا إعلام عبري: سقوط صاروخ بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط في الأردن بمنطقة الريشة هزة أرضية تضرب ولاية البويرة الجزائرية 415 ديناراً متوسط أجور العاملين بالسياحة الشهرية الخاضعة للضمان ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35303 منذ اندلاع الحرب على غزة الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية وفاة 3 اشقاء بحريق منزل في عمان رفع جلسة عمومية المحامين الأردنيين مؤقتا إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

15-10-2017 11:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

افتت دائرة الافتاء العام بعدم جواز التبرع من أموال فاقد الأهلية، وذلك ردا على سؤال: «أصيبت والدتي بمرض الزهايمر، وهي تملك مصاغاً ذهبياً، ووالدي ينوي بيعه، ويريد أن يتصدق به عن الوالدة، هل يشترط موافقة الأبناء والبنات على ذلك. وهل فعله صحيح؟».

واجابت الدائرة ان «ملكية الشخص لماله مرتبطة بحياته، فما دام على قيد الحياة فجميع ما لديه من أموال ونحوها ملك له، وعليه فملكية والدتك لأموالها باقية؛ لأن إصابتها بمرض الزهايمر لا يؤثر على ملكيتها، وإنما يؤثر على أهليتها في التصرف بأموالها».

والواجب في هذه الحالة أن يُرفع أمرها إلى القاضي ليعين وصياً أميناً يدير لها شؤونها، ويحفظ أموالها، ولا يجوز أن تصرف أموالها إلا لمصلحتها، وأي تصرف في هذه الأموال ليس فيه مصلحة لها تصرف باطل، وفاعله آثم لأن فاقد الأهلية مثله كمثل الطفل الصغير، بحيث لا يجوز التبرع ولا التصرف بشيء من ماله، وإن كان كبيراً في السن.

وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم ولا للولي التصرف في مال والدتكم، سواء أكان ببناء مسجد أو بالتبرع عنها ما دامت على قيد الحياة؛ لأن الأصل حفظ مالها إلى أن تشفى من مرضها بإذن الله تعالى، أو تموت فتقسم تركتها على الورثة.

وإذا قام الوالد أو أي أحد بالتصرف في أموالها من غير إذن القاضي، وجب عليه ضمان هذا المال ورده. وننصح الجميع بتقوى الله والبعد عما يغضبه. والله تعالى أعلم.

الدستور








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع