أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة سيدة بحادث تصادم بمنطقة البحر الميت. الأردن .. أب يسجل شكوى بحق ابنه بالمركز الأمني شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل جيش الاحتلال. صحف إسرائيل: دعوات لإفناء حماس وهجوم لافت على مصر كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا سحاب يقدم اعتراضا على حكم مواجهة الفيصلي الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون رئاسة الوزراء: الأردن ملتزم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية أمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة الإعلام الحكومي بغزة: آلاف الفلسطينيين في بيت حانون لم يصلهم طعام منذ أيام الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي القادة العرب يعتمدون المبادرات البحرينية المقترحة في القمة العربية نتنياهو: المعركة برفح حيوية للقضاء على حماس المـلك يـعود إلى أرض الوطن عائلات الجنود الإسرائليين توجّه رسالة لمجلس الوزراء تعيين العميد المتقاعد الخلايلة مستشارا أمميا حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يوجه تحذيرات بشأن إمدادات الغذاء لغزة الشبول يفتتح معرض الرعاية الصحية الاردني الدولي الثالث
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يدرج أفعالا جديدة تحت مسمى...

النواب يدرج أفعالا جديدة تحت مسمى "الإرهاب"

النواب يدرج أفعالا جديدة تحت مسمى "الإرهاب"

30-07-2017 05:02 PM

زاد الاردن الاخباري -

ادرج مجلس النواب افعالاً جديدة تندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة، وعرّف مجلس النواب "الارهاب" بأنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما يشمل التعريف "إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها".

وتمسك بما كان موجود سابقاً في تعريف الإرهاب الذي يشمل "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه"، اضاف المجلس عبارة "أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع