أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. طقس لطيف وفرصة للأمطار في سابقة إسرائيلية .. رسالة تحذير من رئيس الأركان لنتنياهو الأردن .. لص يترك سرقة المنزل ويستبيح جسد صاحبته (فيديو) "إسرائيل" .. لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو أبو حمور: سياسات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم وهذه رسالة للمستثمرين اليوم الـ 218 .. القسام تواصل القصف وتكبيد العدو الخسائر / تفاصيل عمليات اليوم الـ 218 «مستقلة الانتخاب»: الإفصاح عن المرشحين الحزبيين بالدوائر المحلية أطباء القطاع الخاص يمهلون النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور قصف جنوني على جباليا والدفاع المدني يعجز عن انتشال الجرحى درجات حرارة أبرد من المُعتاد في الاردن الأيام القادمة وفد طبي أردني عائد من غزة .. قصص وشهادات خبراء: الزيادة السكانية المتوقعة تتطلب خططاً مسبقة لمواجهة تحدياتها توقف توريد النفط العراقي للاردن منذ 20يوم مقتل جندي إسرائيلي بمعارك حي الزيتون في غزة إعلام إسرائيلي: غالانت عقد جلسة بشأن رفح دون نتنياهو الحكومة: لا سلطة على الاحزاب روسيا: قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية الدويري يعلق على دفع الاحتلال بقوات الى جباليا صحيفة تكشف: قنبلة فجرت الخلافات بين بايدن ونتنياهو الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة 19.
الصفحة الرئيسية أردنيات قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها"...

قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها" فحكمت المحكمة بحبسها!

قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها" فحكمت المحكمة بحبسها!

17-07-2017 01:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.

يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع