أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية سموتريتش: السيطرة على غزة ستضمن أمن إسرائيل إسرائيل تزعم عدم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم هآرتس: غالانت يحذر من تشكيل حكومة عسكرية في غزة مواجهة بين نتنياهو وبن غفير في الكابينت بشأن مساعدات غزة القسام: قطعنا خط إمداد للاحتلال شرق مخيم جباليا إعلام عبري: سقوط صاروخ بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط في الأردن بمنطقة الريشة هزة أرضية تضرب ولاية البويرة الجزائرية 415 ديناراً متوسط أجور العاملين بالسياحة الشهرية الخاضعة للضمان ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35303 منذ اندلاع الحرب على غزة الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية وفاة 3 اشقاء بحريق منزل في عمان رفع جلسة عمومية المحامين الأردنيين مؤقتا إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟ الدفاع المدني يدعو المواطنين لمراقبة الأطفال عند المسطحات المائية إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري حرب وليس إبادة جماعية إصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان روسيا تعتزم زيادة صادرات الألبان إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية إلغاء "المادة 308" على طاولة النواب

إلغاء "المادة 308" على طاولة النواب

إلغاء "المادة 308" على طاولة النواب

11-07-2017 06:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

تترقب فعاليات نسائية، بكثير صبر وأمل، موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي يتضمن إلغاء مادة، مثيرة للجدل، في قانون العقوبات الأردني، كانت تعفي المغتصب من العقوبة شرط زواجه من ضحيته.

وينظر مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية بمشروع معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، شمل عدة تعديلات، أقرها مجلس الوزراء في نسيان الماضي ومن بينها إلغاء المادة المذكورة والمعروفة بـ"المادة 308".

ويعتبر إلغاء المادة 308 تتويجا لجهود استمرت سنوات طويلة، ما توقفت خلالها جهات حقوقية متعددة ونسوية، عن المطالبة بوقف "إفلات الجاني من العقاب" في قضايا الاغتصاب عبر إيقاف ملاحقة المعتدي في حال وجود عقد زواج صحيح لم ينته بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ إبرامه.

خلال السنوات الماضية من تطبيق النص القانوني، أثبت الواقع العملي التناقض الذي حمله النص، فضلا عن الظلم الذي يلحق بالمعتدى عليها، إلى جانب التحايل الذي يلجأ إليه الجاني من زواج لا يراد له الاستمرارية وإنما فقط الإفلات من العقوبة المقررة؛ فزواج اشترط له المشرع مضي خمس سنوات لا يستمر لخمس دقائق، بحسب ما تقول الرئيسة التنفيذية لمجموعة ميزان للقانون إيفا أبو حلاوة.

فضلا عما سبق، تقول أبو حلاوة الأصل أن موضوع الزواج ينظمه قانون الأحوال الشخصية لا قانون العقوبات الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها؛ إذ يستبدل العقوبة المقررة بالزواج.

تشرح ابو حلاوة التناقض الذي حمله نص أراده المشرع حماية القاصرات، إلا أن تطبيقه أظهر العكس؛ كونه يشجع ويروج للزواج المبكر للفتيات، والأخطر أنه يروج للمواقعة غير المشروعة في حال رفض الأهل زواج فتياتهم من أشخاص ما، بخضوعهم لابتزاز المعتدي.

• لا إحصاءات بأعداد المستفيدين من النص

تغيب الإحصاءات عن عدد الجناة المستفيدين من تطبيق نص المادة 308 خلال السنوات الماضية، ويغيب أيضا معرفة عدد ضحايا النص القانوني، وفق ما أجابت به وزارة العدل، لدى سؤالها عن عدد الجناة المستفيدين من تطبيق النص وعدد ضحايا النص، من خلال طلب الحصول على المعلومات؛ إذ لا توجد خانة تصنيف خاصة بذلك.

• مواجهة مبررات الإلغاء أو الإبقاء على النص

تعتقد المحامية هالة عاهد أن الغاية من القاعدة القانونية تحقيق الردع العام وإنصاف الضحايا وإصلاح الجاني، إلا أن قانون العقوبات الأردني، في الباب الأول من الفصل السابع منه على وجه التحديد، جعل غايته «السترة»، والسترة فقط، على ضحايا الاعتداءات الجنسية؛ إذ يبررون إبقاءها بحجة «من سيقبل الزواج بالضحية و/أو الناجية من الاعتداء؟».

تاريخية الوصول لإلغاء النص متدرجة؛ بحسب ما توضحه عاهد، فإن الأردن أعلن موافقته على إلغاء حكم المادة 308 تمامًا في معرض رده على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان سنة 2013، إلا أن المشروع المعدل الذي تقدمت به الحكومة على قانون العقوبات -وعادت لسحبه- لم يلغِ المادة، بل قَصر التعديل على الفقرة الأولى منها، بحيث قلل عدد الأفعال الجرمية التي ينطبق عليها حكم المادة، وهي أفعال مواقعة قاصر تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتجاوز الثامنة عشرة، وهتك عرض ذكر أو أنثى تجاوز الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة المرتكب دون عنف أو تهديد، ومواقعة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة بوعد الزواج، والزنا؛ علما أن المادة المتعلقة بالزنا لم تكن من ضمن الفصل الذي كان ينطبق عليها حكم المادة 308 سابقًا.

تتشدد عاهد في مطالبتها بضرورة الإلغاء التام للنص خشية أن يبقى الاغتصاب والعنف والاستغلال تحت عين القانون ورعايته، والعنف الجنسي الذي اقترفه الجاني أو المتهم خلافًا للقانون سيعود لاقترافه المرة تلو الأخرى، محذرة من أن تطبيق النص سيجعل للمغتصب حقوق قانونية بالطاعة والمعاشرة على زوجته الضحية، باسم الزواج وبمباركة القانون.

وتتابع في مبررات الإلغاء التام للنص: " أنه يعتبر نصًا معيبًا لا ينصف الضحايا ولا يجبر الآثار النفسية والصحية والاجتماعية التي يوقعها الاعتداء الجنسي؛ فالنص بذلك يعاقب الضحية نفسها في حين يشكل للمتهم/الجاني فرصة للإفلات من العقاب، إضافة عن كونه يثير تساؤلات حول طبيعة رضا الفتاة أو حقيقة رضاها بمثل هكذا «زواج» تحت وطأة الضغط الاجتماعي و/أو تهديد الجاني للفتاة وأهلها، أو استسلامًا لصفقة تمت بين الجاني ووليها.

وتطرح المحامية الحقوقية تساؤلات إن كان نص المادة يحقق فعليا مصلحة الضحايا، وعما إذا كانت تخلو المادة وتطبيقاتها والمبررات ذاتها من التناقض والإشكاليات، وهل يحق اعتبار الزواج المعقود بين متهم مهدد بالسجن لمدد قد تصل إلى 20 سنة زواجًا تحققت شروطه التي يتطلبها القانون على الأقل، كالكفاءة والرضا؟ وكيف يمكن الاعتداد برضا الضحية القاصر أو برضا فتاة خضعت وأهلها لتهديد الجاني أو برضا فتاة قبلت شكلًا تحت وطأة الضغط المجتمعي أو تحت خطر الإيداع في السجن بحجة الحماية؟.

تشرح عاهد أن المادة تثير إشكالًا آخر بتطبيقها الحالي لأنها توقف الملاحقة قبل صدور حكم يقضي بثبوت ارتكاب المتهم للفعل أو ببراءته، مما يعني أن يقبل المتهم بالزواج خشية من السجن -خاصة مع التوسع في التوقيف قبل المحاكمات- حتى وإن كان بريئًا؛ ما قد يفتح المجال للابتزاز والشكاوى الكيدية.

وتلفت إلى الأخطر في النص وهو أن إيقاف الملاحقة قبل ثبوت ارتكاب الفعل يعني أن يعود المتهم للتعامل مع نساء أخريات دون أن يقوّم سلوكه، ودون أن تسجل سابقة جنائية له. فما الذي سيردعه عن تكرار فعلته ومن سيحمي الأخريات منه، إلى جانب أن المادة لا تعالج حالة التكرار؛ فإذا ارتكب الجاني فعلته مرة أخرى ومع ضحية أخرى سيستفيد من تطبيق حكم المادة.

• الجهود الحقوقية والنسوية

على الصعيد ذاته، رفعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مذكرة حثت فيها أعضاء مجلس الأمة نوابا وأعيانا على الموافقة على التعديلات الخاصة بالمادتي 98 و308 من مشروع القانون المعدل.

وأكدت المذكرة على أن إلغاء المادة 308 ينسجم مع صحيح أحكام الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والمبادئ الدستورية العريقة المتعلقة باحترام الكرامة المتأصلة وحرمة الكيان الجسدي للأفراد، وانهاء سياسة الافلات من العقاب بحيث يتم تطبيق العقوبة على الجاني بجميع الاحوال سواء تزوج الجاني من الضحية ام لم يتم؛ مما يردع مرتكبي الضحايا الجنسية من تكرار الأفعال الجرمية.

وأوصت بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات التي تسمح للجاني الاستفادة من العذر المخفف أذا اوقع جرم على انثى بداعي الحفاظ على الشرف، ومؤكدة على ارتباط هاتين المادتين بشكل وثيق مع بعضهما؛ إذ إن إلغاء المادة 308 يستوجب تعديل المادة 98 حتى يتم ردع من تسول له نفسه قتل ضحية الاغتصاب بداعي الشرف.

أوردت المذكرة تسع فقرات رئيسية ساقت فيها موجبات الإلغاء وإجابات على ما يساق من مبررات لعدم الإلغاء والمبنية على سوء فهم للمادة وتطبيقاتها.

وفق المذكرة فإن المادة 308 تضعف دور قانون العقوبات في تحقيق الردع العام، بالإضافة لعدم توفر إرادة صحيحة سليمة لعقد الزواج بسبب الضغوط الاجتماعية، ولأن إرادة الجاني مشوبة بعيب نية الإفلات من العقاب، ولكون إرادة الطفلة (15 – 18) مشوبة بعيب نقص الأهلية.

وأشارت المذكرة إلى وجوب اعتبار المواقعة الرضائية ما بين البالغ/ة مع القاصر اغتصابا، وأن تطبيق المادة 308 لا يحمي الفتاة في حال حصول الحمل، ولا يضمن إثبات نسب الاطفال، وأكدت المذكرة على أن التمسك بالمادة 308 من قانون العقوبات مرتبط بقيم نمطية وتمييزية لا تنسجم مع ثقافتنا.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إبان صدور قرار التعديل، اعتبرت في إلغاء النص انتصاراً لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني، متطلعة من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان إقرار مشروع قانون العقوبات والموافقة على إلغاء المادة 308 منه إلغاءاً تاماً.

وطالبت الجمعية – في حينها- من خلال التحالف المدني بخصوص إلغاء نص المادة 308، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية خصوصا في مجال سن الزواج وقضايا إثبات النسب.

• مشروع نجاة

تضامن خلال الفترات الماضية والسابقة لصدور التعديل ضمن المشروع المعدل، أطلقت مشروع نجاة والذي على وضع حد لإفلات مرتكب الجرائم الواردة في نص المادة 308 من العقاب المقرر في القانون لكل جريمة، في حال زواجه من المجني عليها.

ويقوم المشروع على فكرة تختصر بالنص " معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي"؛ إذ تشمل المادة القانونية العديد من الجرائم الجنسية وهي: جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء) التي يمكن لمرتكبيها الزواج من المجني عليهن والإفلات من العقاب الذي قرره القانون لكل جريمة من تلك الجرائم.

ويهدف المشروع للحد من النصوص التمييزية ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية الأردنية، من خلال تنفيذه على مرحلتين الأولى أنجزت فيها دراسة بحثية حول تلك الجرائم، والثانية من خلال تنفيذ حملة توعوية بشأن المادة القانونية.

• نتائج دراسة بحثية

خلصت نتائج الدراسة إلى أن 54% من الأردنيين من الذين سمعوا بالمادة 308 أو عرفوا بوجودها كان بواسطة وسائل الإعلام، وأن 92% من الأردنيين يشجعون الضحية (الذكر أو الأنثى) على تقديم شكوى ضد الجاني، مقابل 54% من الأردنيين لا يشجعون الضحية مطلقاً على الزواج من الجاني.

أما بخصوص موقف الأردنيين من الجاني في الجرائم الجنسية، فإن 62% من الأردنيين يعتقدون بأن الجاني يتزوج الضحية للإفلات من العقاب، مقابل 73% من الأردنيين يعتقدون بأن السبب لقيام العائلة بتزويج الضحية من الجاني هو خوفها من العار.

ووفق النتائج يعتقد أن 87% من الأردنيين يعتقدون بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة سيئة، ويؤيد 70% من الأردنيين حملة من أجل إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، مقابل 13% من الأردنيين لا يؤيدون ذلك.

وحول السماح بإثبات النسب بالأدلة العلمية فقط في الجرائم الجنسية، تذكر النتائج أن 66% من الأردنيين يؤيدون حملة للسماح بإثبات النسب بالأدلة العلمية فقط في الجرائم الجنسية، و16% من الأردنيين لا يؤيدون.

السبيل








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع