أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بايدن: وقف النار بغزة ممكن غداً إذا أفرج عن المحتجزين استقالة مسؤول إسرائيلي بارز بسبب حرب غزة استشهاد فلسطيني في مخيم بلاطة الدويري يعلق على دفع الاحتلال بقوات الى جباليا الأحد .. طقس لطيف وفرصة للأمطار في سابقة إسرائيلية .. رسالة تحذير من رئيس الأركان لنتنياهو الأردن .. لص يترك سرقة المنزل ويستبيح جسد صاحبته (فيديو) "إسرائيل" .. لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو أبو حمور: سياسات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم وهذه رسالة للمستثمرين اليوم الـ 218 .. القسام تواصل القصف وتكبيد العدو الخسائر / تفاصيل عمليات اليوم الـ 218 «مستقلة الانتخاب»: الإفصاح عن المرشحين الحزبيين بالدوائر المحلية أطباء القطاع الخاص يمهلون النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور قصف جنوني على جباليا والدفاع المدني يعجز عن انتشال الجرحى درجات حرارة أبرد من المُعتاد في الاردن الأيام القادمة وفد طبي أردني عائد من غزة .. قصص وشهادات خبراء: الزيادة السكانية المتوقعة تتطلب خططاً مسبقة لمواجهة تحدياتها توقف توريد النفط العراقي للاردن منذ 20يوم مقتل جندي إسرائيلي بمعارك حي الزيتون في غزة إعلام إسرائيلي: غالانت عقد جلسة بشأن رفح دون نتنياهو الحكومة: لا سلطة على الاحزاب
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : لا يجوز للزوج تهديد الزوجة بالطلاق...

الافتاء : لا يجوز للزوج تهديد الزوجة بالطلاق بهذه الحالة

الافتاء : لا يجوز للزوج تهديد الزوجة بالطلاق بهذه الحالة

05-05-2017 05:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها.

وأجابت الدائرة على سؤال وردها مفاده ' ما حكم الامتناع من قبل الزوج عن إنجاب الأولاد لعدم رغبته في ذلك، بخلاف رغبة الزوجة حيث ترغب في ذلك، مع العلم أن الزوجين قد اتفقا قبل الزواج على عدم الإنجاب بسبب الخشية من بعض الأمراض؟'.

وكانت الإجابة كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزواج عقد شريف مبارك شرعه الله عز وجل لمقاصد عظيمة مبنية على مصالح العباد، وتكاثر النسل لبقاء النوع الإنساني مقصد عظيم لا يتحقق إلا بالزواج، وهو قربة إلى الله تعالى لما فيه من تحقيق رضوان الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) رواه النسائي.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (٥) الزواج بأنه: 'عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل'، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.

ولا يجوز للرجل أن يشترط عدم الإنجاب في عقد الزواج؛ لأنه شرط يتنافى مع مقتضيات العقد ومقاصده التي شرع لأجلها، وكل شرط هذا شأنه كان شرطاً باطلاً، مع صحة العقد، ونص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها، قال الإمام الماوردي رحمه الله: 'لأن للحرة حقاً في الولد' [الحاوي الكبير ١١/ ١٥٩].

واتفاق الزوجين على عدم الإنجاب اتفاق لا مسوغ له، ويتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده، والأصل أن مثل هذه الأمور تحل بالتفاهم والمعروف؛ تماشياً مع مقصد الشارع الحكيم من إنشاء الأسرة، وهو وجود المودة والرحمة، وأما إذا كانت الخشية من وجود بعض الأمراض في النسل؛ فالطب الآن ولله الحمد والمنة متقدم ويمكن معالجة هذا الأمر. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع