أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مجلس الوزراء يقرر إعفاء أرباح صادرات السلع...

مجلس الوزراء يقرر إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل

31-10-2010 10:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية محمد أبو حمور إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات الصادر استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والتي تنص على أنه يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من ضريبة الدخل كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وأشار أبو حمور إلى أن مشروع النظام يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمارات والتي ترسخت بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد الذي خفض النسب الضريبية على المواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وبذلك فان هذا الإعفاء يشكل مساهمة إضافية في تحسين تنافسية الشركات الأردنية في السوق العالمي وتمكيناً لها لتقديم السلع والخدمات المحددة في أحكام مشروع النظام في الأسواق الخارجية بشروط منافسة، إضافة إلى تشجيع الشركات الأردنية على تصدير السلع والخدمات للأسواق العالمية لما في ذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني. وأكد أبو حمور بأن نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات سوف يوفر بيئة مناسبة لجعل المملكة مركز إقليمي لخدمات التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت وتصديرها للخارج من خلال إعفاء الأرباح المتأتية للشركات الأردنية من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى خارج المملكة من ضريبة الدخل عن صافي دخلها المتأتي من هذه الخدمات. وبيّن أبو حمور بأن أحكام النظام تمنح الدخل الصافي المتحقق للشركات والمنشآت الصناعية الأردنية المتأتي من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة إعفاءا كاملاً من ضريبة الدخل، وهذا يعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق العالمية وزيادة صادرتها من السلع ذات المنشأ المحلي، حيث أن إعفاء دخلها المتحقق من السلع المصدرة خارج المملكة سوف يمكن هذه الشركات من تقديم عروض بأسعار منافسة. وأوضح أبو حمور أن نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات يشترط على المكلفين والشركات للاستفادة من إعفاء أرباح تصدير السلع والخدمات أن يتم الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من ذلك التصدير. وفيما يلي ابرز أحكام مشروع نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل: المادة(1):يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات لسنة 2010) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة(2):يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول. الوزير: وزير المالية . الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير: مدير عام الدائرة. المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون. الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. المصاريف المقبولة :المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام القانون. المادة(3): يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة. المادة(4): أ‌)يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية: 1-خدمات الحاسوب. 2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية. 3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق. 4-خدمات استشارات الإدارة العامة. 5-خدمات استشارات الإدارة المالية. 6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية. 7-خدمات استشارات إدارة الإنتاج. 8-خدمات الدراسات الدوائية. 9-خدمات تكنولوجيا المعلومات. 10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة. 11-خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد). 12-أي سلعة أو خدمة يوافق الوزير والوزير المختص على إعفاءها. ب‌)يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتم إعداد تلك الخدمات في المملكة ويتم تصديرها إلى خارجها. المادة(5): أ‌)يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من ذلك التصدير. ب‌)يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي: الدخل الإجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة. ج)يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية:صافي مبيعات التصدير(المعفاة) × المصاريف المقبولة. صافي المبيعات الكلية د‌)لغايات هذه المادة تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، على النحو التالي: الدخل الإجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :إجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها. صافي المبيعات الكلية:إجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها. المادة(6): يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية: 1) شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي. 2) فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة. 3) البيانات الجمركية للسلع المصدرة . 4) ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة . المادة(7): أ) يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:- 1- تصدير الفوسفات، البوتاس، الاسمنت والأسمدة، وأي من مكونات أو مشتقات أي منها . 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أية سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى . ب) لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة تنموية. المادة(8): لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات . المادة(9): يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . المادة(10): يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها. ن / م / 85





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع