زاد الاردن الاخباري -
أصدر مدير عام ضريبة الدخل بشار صابر قرارا بتعديل آلية الإعفاء من الغرامات الخاصة؛ استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (136) الصادر بتاريخ 6/10/2016 وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (546) تاريخ 6/11/2016.
وجاءت العديلات على النحو الآتي:
1. الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31/12/2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة ان يكون قرار التدقيق، قرار التقدير، قرار هيئة الاعتراض، قرار إعادة النظر، قرارات المحكمة الصادرة قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.
2. غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء للفترات الواردة في بند (ا) أعلاه شريطة إسقاط هذه القضايا اسقاطاً نهائياً او صدور قرار المحكمة بالفصل في هذه القضايا قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء شريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.
3. الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة قبل صدور قرار الاعفاء او كانت المطالبة غرامات فقط.
4. الغرامات المتعلقة باقتطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 31/12/ 2015.
5. يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون.
ثانياً: أسس تسوية المطالبات:
1. تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 /12/2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن (5000) دينار.
2. مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر (90) يوماً من تاريخ 12/10/2016.
3. يعفى المكلف بنسبة (50%) من الغرامات والمبلغ الاضافي (9%) والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.
4. يعفى المكلف بنسبة (25%) من الغرامات والمبلغ الاضافي (9%) والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند (2) اعلاه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها (12) قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .
5. يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي (9%) المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على (12) قسط ولا يتجاوز (24) قسط شريطة دفع (25%) من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند (2) اعلاه مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني.
6. في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغياً فيما يتعلق بالأقساط المتبقية.
7. في حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعتبر الاعفاء لاغياً.
ثالثاً: إذا كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها (5000) دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحده منهما لا تساوي (5000) دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
رابعاً: إذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها (5000) دينار فأكثر والأخرى اقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناءً على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ (5000) دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
سادساً: في حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب بشأنها.