أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. منخفض جوي من الدرجة الثانية مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035" الأردن .. أب يحرق ابنته ويسمع صراخها حتى الموت .. وهذا حكم القضاء (فيديو) انخفاض البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة في 2024 إطلاق 40 صاروخا من جنوبي لبنان نحو شمالي "إسرائيل" جوازات سفر أردنية إلكترونية قريبا .. وهذه كلفتها محافظة: حملة إعلامية لتوعية الطلبة بالتخصصات المهنية الجديدة قادة أمنيون إسرائيليون: الحرب وصلت لطريق مسدود مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود بعملية كرم أبو سالم عسكريون : هدنة قريبة في غزة وستكون طويلة احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل وتتوسع بكندا وبريطانيا وأسكتلندا طقس العرب: المنخفض سيبدأ فجر الإثنين أكسيوس: أمريكا تعلق شحنة ذخيرة متجهة لـ"إسرائيل" لأول مرة منذ الحرب 6 أسئلة ستحدد أجوبتها الفائز في الانتخابات الأميركية السلطات الإسرائيلية تداهم مقرا للجزيرة فيضانات تكساس تجبر المئات على ترك منازلهم مقتل جنديين إسرائيليين في عملية كرم أبو سالم صور أقمار صناعية تكشف حشودا عسكرية إسرائيلية على مشارف رفح
الصفحة الرئيسية مال و أعمال "الضمان" : شروط إلزامية أصحاب العمل...

"الضمان" : شروط إلزامية أصحاب العمل بـ"الضمان"

"الضمان" : شروط إلزامية أصحاب العمل بـ"الضمان"

17-06-2015 12:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن مرحلة شمول أصحاب العمل بمظلة الضمان تستهدف فقط أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وليس أي صاحب عمل يمتلك منشأة باسمه.

وأضاف بأن المؤسسة تلقّت الكثير من الاستفسارات من أصحاب عمل حول إلزاميّة شمولهم، مؤكّداً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة.

أما إذا لم يكن صاحب العمل عاملاً في منشأته، فلا يتم شموله إلزامياً، ولا يدخل ضمن هذه المرحلة ولا يغير في ذلك أن المنشأة مسجّلة باسمه، فيما يتيح له قانون الضمان فرصة الاشتراك بصفة اختيارية وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط في حال كان متمتعاً بالجنسية الأردنية.

مؤكّداً أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته واجب على الضمان أسوةً بالعاملين لديه، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة.


وأضاف بأن الشروط الأخرى لشمول صاحب العمل هي أن يكون مُكملاً لسن السادسة عشرة من عمره، وأن لا يكون قد أتمّ سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة، وأن لا يكون صاحب العمل قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، او راتب اعتلال العجز الطبيعي، إضافة إلى أن لا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب إكماله سن الشيخوخة أو تجاوزه لهذه السن.


وبيّن الصبيحي بأن صاحب العمل الذي يكون خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم كافة منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع