أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القناة الـ13: لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا ستيني يطعن ابن عمه السبعيني في المفرق العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإخوان بالأردن يقررون المشاركة بالانتخابات بريطانيا ستدفع اكثر من 10 مليار إسترليني كتعويضات في فضيحة الدم الملوث التلفزيون الإيراني: عمليات البحث تتم سيرا على الأقدام هيئة أممية: نحتاج وصولا آمنا للمساعدات لمنع المجاعة شمال غزة "الصحة العالمية": إمدادات الأدوية والوقود منخفضة للغاية بغزة إعلام إيراني: 4 فرق إنقاذ تقترب من موقع مروحية الرئيس القسام وسرايا القدس: أجهزنا على قوة إسرائيلية خاصة بجباليا نتنياهو يرفض مقترحا لتجديد مفاوضات صفقة التبادل إبراهيم رئيسي من السلك القضائي إلى رئاسة إيران منذ 3 أعوام رئيس أذربيجان: نشعر بقلق بالغ للأنباء المتعلقة برئيسي اتحاد الكرة : ايقاف وتغريم رئيس نادي الحسين اربد جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في معارك شمال غزة "الميداني الأردني" في شمال غزة مستمر بتقديم خدماته الأسد المتأهب: تنفيذ عدد من التمارين التعبوية المشتركة الصفدي يلتقي وزير الدفاع السنغافوري بايدن: أعمل من أجل سلام دائم بالشرق الأوسط يتضمن قيام دولة فلسطينية
الصفحة الرئيسية خبر طازة محكمة التمييز تخضع المواقع الإلكترونية لقانون...

محكمة التمييز تخضع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر

12-01-2010 04:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

أخضعت محكمة التمييز المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر، مستندة في ذلك إلى أن "الموقع الإلكتروني يعتبر من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار، والمعاني، والكلمات وبأي طريقة كانت".

ووفق قرار للمحكمة حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن الموقع الإلكتروني، هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه الأفكار والمقالات ونشرها، ما تعتبر المواقع الإلكترونية معه من المطبوعات، وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه.

ولفت قرار محكمة التمييز، التي تعتبر أعلى محكمة قضائية تنظر في تطبيق صحيح القانون على الوقائع، إلى أن المادة الخامسة من قانون المطبوعات حددت الواجبات الواجب على المطبوعات "بشكل عام" القيام بها من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية، وهو ما يعني أن المشرع ميز بين نوعين من المطبوعات وهي المطبوعات الدورية، والعامة.

وبالتالي فإن المواقع الإلكترونية تدخل في إطار المطبوعات "بصفة عامة" وتخضع لأحكام قانونها، حسب القرار الذي صدر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية.

وتتلخص وقائع الدعوى التي ساقت إلى صدور هذا القرار، بأن المشتكي أحمد سلامة، وكما جاء في إسناد المدعي العام، يعمل إعلاميا، وله العديد من الدراسات والمؤلفات والمقالات وسبق أن عمل رئيسا لهيئة المديرين لصحيفة الهلال الأسبوعية لمدة أربعة أعوام.

وجاء في إسناد النيابة العامة، أن المشتكى عليه الأول الزميل سمير الحياري يعمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة الرأي ويتملك موقع "عمون" الإلكتروني، في حين يعمل المشتكى عليه الثاني الزميل صخر أبو عنزة رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الشاهد ويمتلك موقع رم الإلكتروني.

ووفق قرار المدعي العام، فإنه تقرر في شهر تموز (يونيو) من العام 2007 إيقاف صحيفة الهلال الإسبوعية عن الصدور والنشر، ثم نشر الموقعين الإخباريين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته مجموعة أخبار قال المدعي العام إنها "نالت من مكانة المشتكي تصريحا وتلميحا، بما يقطع بأن المشتكي هو المعني بهذه الأخبار".

ونظرت محكمة بداية جزاء عمان في الدعوى وأصدرت قرارها القاضي بأنها طبقت القانون على الدعوى؛ إذ وجدت أن قانون المطبوعات والنشر "لا يشمل المواقع الإلكترونية ولا ينظم عملها".

وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بعدم مسؤولية الظنينين عن الجرمين اللذين أسندا لهما، بيد أن مساعد النائب العام لم يرتض بالقرار فطعن به استئنافاً فتم رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم تقدم رئيس النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل بالطعن في موضوع هذه القضية لدى محكمة التمييز.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع