زاد الاردن الاخباري -
وجه حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم انتقادا لقانون منع الارهاب الذي اقرته الحكومة مؤخرا بسبب ” توسعه في حالات التجريم والتشدد في العقوبات و بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية في نصوص القانون ” .
مبينا أن توقيت اقرار القانون وارتباطه بعوامل سياسية إقليمية , وأكد الحزب على أهمية مكافحة جرائم التجسس (الاسرائيلي) بالذات على الأردن وأكثر المؤسسات حساسية وأهمية كما ورد في كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية وغياب الاستدراكات اللازمة لحمايةً الحالات النضالية الشعبية والمشروعة دولياً ووطنياً إسناد .
كما قدم الحزب من خلال أعضاء الحزب القانونيين تصورا لقانون معدل لقانون منع الارهاب ليتم مناقشته تحت قبة البرلمان وتم ارسال نسخة منه الى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان. وتاليا نسخة الاستنتاجات والخلاصات الواردة في المشروع المقدم:
1. السمات الرئيسية لمشروع قانون منع الإرهاب المعدل لقانون الإرهاب لسنة 2014 وهي:
– التوسع في حالة التجريم.
– التشدد في العقوبات.
– بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية وهي المحدد للسياسة العقابية.
2. الخلفيات السياسية والإقليمية: ارتباط هذا المشروع بعوامل سياسية إقليمية (نظام مكافحة الإرهاب في السعودية والإجراءات المماثلة في مصر والإمارات….)، وارتباط استحقاق هذا التعديل بقرار دول: السعودية، مصر، الإمارات، باعتبار حماس – الإخوان المسلمون – منظمات إرهابية وما يتبع لها من جمعيات وأندية ومؤسسات وأشخاص.
3. انحراف المعالجات التشريعية عن معالجة الظواهر الجرمية الأخطر على الحالة الوطنية وهي: مكافحة جرائم التجسس (الاسرائيلي) بالذات على الأردن وأكثر المؤسسات حساسية وأهمية كما ورد في كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية [مرفق1].
4. غياب الاستدراك القانوني اللازم: إن نصوص القانون الأصلي ومشروع القانون المعدل له لسنة 2014 وبرغم كفاية التشريعات الأردنية الأخرى والاتفاقيات الدولية لمعالجة موضوع الإرهاب يغيب عنها الاستدراك القانوني اللازم وذلك المقاومة المشروعة للاحتلال ( الاسرائيلي ) لفلسطين (حماس مثالاً)، وهي حالة واقعية وقانونية ومشروعة ومستهدفة بالاعتداء عليها محلياً ودولياً وإقليمياً ، الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون مثالاً)، الجمعيات الخيرية الإسلامية والنقابات والأندية والمفكرين والدعاة.
5. يضاف إلى جميع هذه الجوانب السلبية والعيوب في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب والتشدد والتوسع الوارد فيه وغياب الاستدراكات اللازمة حمايةً للحالات النضالية الشعبية والمشروعة دولياً ووطنياً إسناد اختصاص النظر والفعل في هذه الأفعال والجرائم إلى محكمة أمن الدولة والمعترض على وجودها واختصاصها دستورياً للأسباب التالية:
- حصر الدستور صلاحية القضاء جزائياً ومدنياً وإدارياً بالسلطة القضائية.
- حصر الدستور غايات وواجبات القوات المسلحة والقضاء العسكري (محكمة أمن الدولة جزء منه) بحماية الوطن من الاعتداءات المسلحة وليس اختصاص وصلاحيات القضاء والفصل في المواد الجزائية والمدنية والإدارية مطلقاً.
علماً بأنه تم تأجيل إدراج حماية المقاومة للاحتلال (الاسرائيلي) لفلسطين في قانون محكمة أمن الدولة من قبيل التبويب الصحيح لمثل هذا الاستدراك وليس من قبيل الرفض المبدئي للمقاومة وضرورة حمايتها ودعمها بما فيه ذلك النص على استثنائها من حالة التجريم وحماية مركزها القانوني كمقاومة مشروعة من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وذلك من خلال نص قانوني محدد منعاً للتعسف لاحقاً.