أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الملك يحذر بايدن من كارثة جديدة في غزة غانتس: المقترح يتضمن ثغرات كبيرة ونواصل دراسته الفراية: مراكزنا الحدودية بحاجة تطوير لمنع التهريب جيش الاحتلال يهاجم شرق رفح حماس : مصير الأسرى مرهون بنتنياهو واليمين المتطرف التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية في رفح السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية للمفاوضات بايدن يحذّر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح عباس يُرحب بنجاح جهود قطر ومصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تعليق الجيش الإسرائيلي على قبول حماس بمقترح الوسطاء هنية أطلع إيران على قبول حماس بمقترح الوسطاء كيربي : نراجع رد حماس استحداث تخصص نظام السيارات الهايبرد بمعهد تدريب مهني المفرق الخرابشة : الوزراة تضع كافة الامكانيات لخدمة المستثمرين في مجال الطاقة والتعدين الفراية يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان خليها تقاقي وما تلاقي .. حملة شعبية لمقاطعة الدجاج في الاردن اجتماع لمجلس الأمن بشأن مشروع قرار فرنسي لحل القضية الفلسطينية أردوغان يعلق على قبول حماس بمقترح الوسطاء أجواء من البهجة في رفح بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي...

نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين

28-04-2013 02:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

بيان صحفي حول الجلسة الحوارية للهيئات النسائية في الكرك

 نتطلع إلى ضمان يحمي المجتمع ويعزز دور المرأة في التنمية.
 الضمان هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل وحماية المواطن من الفقر.
 نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين، ونسبة المتقاعدات 13% فقط من إجمالي المتقاعدين..
 الاشتراك الاختياري مكّن (18500) أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد الضمان..
 3200 مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ يزيد على 3.7 مليون دينار..
 معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال الأقل بين دول المنطقة..
 قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات..

نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الكرك حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.

وشاركت في الجلسة التي أدارها مدير فرع ضمان الكرك موسى الطراونة، ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك والشركات في محافظة الكرك وتجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي الأردني العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وصندوق المرأة ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية وملتقى حقوق المرأة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والمنظمة العربية لحقوق الانسان إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.

وأشار مدير فرع ضمان الكرك موسى الطراونة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود عليها بالنفع وعلى المجتمع بأسره.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية" قدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان

الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، وأشار بأن تطبيق تأمين الأمومة سيسهم مع الوقت في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي، مؤكداً أن الدراسات أشارت إلى أن للمرأة العاملة أو المتقاعدة دور في رفع مستوى دخل الأسرة بنسبة لا تقل عن 16%، فإذا كان المتوسط السنوي لنصيب الفرد 1350 ديناراً، فإنه يهبط إلى 1138 ديناراً إذا استثنينا دخل المرأة من العمل أو التقاعد، ومن المؤمّل أن ترتفع هذه المساهمة مع توفير الضمانات الكافية للمرأة في سوق العمل بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد الوطني التي لا تزال متدنية جداً إذ بلغ المعدل المنقّح لمشاركتها الاقتصادية (قوة العمل للإناث منسوبة إلى السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) 14.9% مقارنة مع 65% للذكور، وهو معدّل يقل عن نصف واقع حال عدد من الأقطار العربية ودول العالم الثالث التي تشير إلى معدل مشاركة يصل إلى 30% للمرأة، وفي الدول المتقدمة تصل النسبة إلى 50%.

وأكد بأن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمرأة وتجنيبها الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، وأننا نتطلع إلى ضمان يحمي المجتمع ويعزز دور المرأة في التنمية، مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً، موضحاً أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي الحفاظ على وتيرة الانفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان.

وقال بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والانتاج، مبيناً بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 14.4% إلى 21.6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وتطرق إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية) والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، معرباً عن أمله في يصدر قريباً قانون ضمان دائم يتسم بالتوافقية والمواءمة بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، بما يمكّن المؤسسة من تقديم نظام تأميني ملائم ومتوازن ومستمر.

وتطرق الصبيحي لبعض البيانات المتعلقة بالضمان حيث بين بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في(67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، وأن هناك (18) ألف إمرأة أردنية مشتركة اختيارياً بالضمان منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (145) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13%) فقط، وبلغ عدد إصابات العمل المسجلة في الضمان تراكمياً 415 ألف إصابة عمل، وهناك حوالي (440) ألف مؤمّن عليه استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة منهم 160 ألف مؤمن عليها، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (6350) مؤمن عليه.. مضيفاً أن النفقات التأمينية السنوية المقدمة من الضمان كرواتب تقاعدية وتعويضات، ونفقات إصابات عمل باتت تزيد على نصف مليار دينار وهي في تنامٍ مستمر.

وتناولت الورقة الثانية " المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي " وقدمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة..

وأشارت بأن نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، وهي فجوة كبيرة تستدعي تكامل ادوار كافة الجهات الرسمية والاهلية في المملكة، وتنفيذ حملات اعلامية وتوعوية لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتأكيد أهمية استمرار اشتراكها بالضمان لحين استحقاقها الراتب التقاعدي.

وأكدت بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وأشارت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.

وأضافت بأن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

وتطرقت الورقة الثالثة الى "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة" وقدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي والذي أكد بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة، والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع.

وأشار بأن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (3200) سيدة وبمبلغ إجمالي (3) ملايين و(700) ألف دينار .

وأضاف السنجلاوي أن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع) ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة مشيراً بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء إنقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

وأكد بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات إشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والاليات المتعلقة بهذا الاشتراك مضيفاً بأن هذا الاشتراك مكّن (18500) أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد الضمان .

وأضاف السنجلاوي أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن تميز عن باقي قوانين الضمان الاجتماعي في كثير من دول العالم الثالث ودول المنطقة، حيث ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة مرخصة لدى أي جهة رسمية في المملكة بشمول منشأته والعامل أو العاملين لديه فيها بالضمان منذ بداية أول شهر يكمل فيه كل عامل 16 يوم عمل، وهو ملزم بهذا حتى لو عمل لديه عامل واحد فقط لا يقل عمره عن 16 عاماً، دون أي تميز بسبب جنس أو جنسية هذا العامل، ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر وقيمته، سواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها، وتعتبر علاقة العمل منتظمة للعامل بالمياومة الذي يعمل بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن عدد ساعات العمل، أو القطع، أو النقلات في اليوم الواحد، وتعتبر منتظمة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد, باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط أن يكمل 16 يوم عمل، أي لو عمل عامل براتب شهري، وكان عدد أيام عمله في كل شهر أقل من 16 يوماً فأنه يُشمل من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل، ويجب أن لا يقل الأجر الشهري الخاضع لكل مؤمن عليه يلتحق بالعمل ويشمل بالضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ (حالياً 190 ديناراً)، وأن لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تحسب الاشتراكات على أساسه لمن يلتحق بالعمل لأول مرة عن خمسة أضعاف متوسط الأجور للسنة الماضية وهذا العام يجب أن لا يزيد عن (2145) ديناراً.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع