أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تفاصيل حادث قتل رجل أعمال يهودي في مصر المقاومة تقصف غلاف القطاع بعدة صواريخ تعرض طبيب أردني لجلطة قلبية أثناء عمله في مستشفيات غزة الصحة بغزة: الاحتلال دمر قسم الاستقبال بـ"الشفاء" فوق رؤوس المرضى البلبيسي : لا يمكن حدوث آثار جانبية لمتلقي أسترازينيكا منذ عامين توقيع أردنية إماراتية لكفالة 4 آلاف يتيم الأونروا: لم نتلق مساعدات أو وقود عبر معبر رفح الإعلام الحكومي بغزة يحذر من "موجة تجويع" جنوب القطاع الخارجية تدين الاعتداء على مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة "معابر غزة" تنفي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الخصاونة يصل القاهرة على رأس وفد أردني رسمي ألمانيا تدعم الأردن بـ817 مليون يورو جامعة الطفيلة التقنية تُبرم مذكرات تفاهم مع عدد من جامعات دهوك الكردستانية توقف الولايات المتحدة عن شحن القنابل إلى إسرائيل نظرًا للمخاوف من استخدامها المحتمل في عملية رفح إعلام عبري: اجتياح فيلادلفيا دمر مفاوضات تركيب أجهزة الاستشعار بين مصر وإسرائيل الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح منظمة الصحة تحذر من تدهور الوضع الصحي جنوب غزة استكمال تمرين الطوارئ الوهمي في مطار الملكة علياء جامعة العلوم والتكنولوجيا تشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني في أربيل ثلاثيني ينهي حياته في ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات التمييز تحيل قانون التحكيم للمحكمة الدستورية

التمييز تحيل قانون التحكيم للمحكمة الدستورية

19-02-2013 08:37 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة التمييز برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضيين الدكتور محمد الطراونة وحسن حبوب باحالة قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 للمحكمة الدستورية .

وكان المحامي ماهر كريشان تقدم بالطعن في المادة 51 من القانون امام محكمة استئناف معان والتي احالته بدورها لمحكمة التمييز .

وقال كريشان لمندوب (بترا) انه طعن بهذه المادة كونها لاتساوي بين مراكز الخصوم في الدعوى ومنحت امتياز الطعن لاحد اطراف الدعوى دون الاخر.

واعتبر ان ذلك يعد مخالفة لمبدأ اساسي وجوهري للمادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على "الاردنيون متساوون امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات "مشيرا الى ان القول الفصل في ذلك سيكون للمحكمة الدستورية التي تقرر مدى مخالفة النص للدستور ام لا.

وقال ان قانون التحكيم هو وسيلة بديلة عن التقاضي يتم اللجوء اليه في حالات كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود التجارية او المقاولات او العقود العمالية الجماعية لاختصارالوقت والجهد والنفقات .

واضاف كريشان ان المادة 51 من القانون تنص " اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم عليها ان تامر بتنفيذة ويكون قرارها في ذلك قطعيا اما اذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز .

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع