أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار وزير الخارجية السعودي يحذر من “أمر سخيف”: الوضع صعب للغاية وعواقب وخيمة قادمة 1352 لاجئا سوريا يعودون لبلادهم في 3 أشهر المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمود عباس يتخوّف من ترحيل فلسطينيي الضفة الى الاردن .. والخصاونة: نرفض اي محاولة للتهجير كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة شهيد بقصف للاحتلال شمال النصيرات وانتشال جثامين 13 شهيدا في خان يونس
الصفحة الرئيسية أردنيات "صحة نيابة أعضاء مجلس النواب" بين يدي...

"صحة نيابة أعضاء مجلس النواب" بين يدي المواطنين

29-01-2013 10:32 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة إن "حرية التصويت وشفافية الاقتراع يفرضان وجود مراقبة فعلية ومتواصلة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها وصولا إلى فرز الأصوات والإعلان عن النتائج".

وأكد القطاونة في تصريحات صحفية أمس "انه لكي لا تظل القواعد المتصلة بالمخالفات والعقوبات التي جاءت بها التشريعات الانتخابية مجرد حبر على ورق، ولضمان أكبر قدر ممكن من المصداقية للعملية الانتخابية يمكن اللجوء إلى المحاكم المختصة لتقديم الطعون الانتخابية".

وأضاف أن "منح جهات قضائية حق النظر في الطعون المتصلة بنتائج الانتخابات يعد ترسيخا للحياد المطلوب في مثل هذه المسائل، وإضفاء للمزيد من الشرعية على نتائج الانتخابات وحمايتها من كل ما من شأنه أن يمس مصداقيتها".

وأشار إلى أن المشرّع الأردني أخذ بإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات من خلال النص على ذلك في التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة في العام 2011، حيث جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور "ان هذا التعديل بمنح القضاء حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب جاء ليزيل مصدراً أساسياً من مصادر الشكوى والانتقاد للعملية الانتخابية، وتلبية لرغبة المواطنين في إلغاء اختصاص بحث المجلس نفسه في الطعون الواردة ضد أعضائه، لأن التجربة والممارسة الطويلة أثبتت عدم جدوى هذه الصيغة ووجوب عرضها على جهة قضائية محايدة"، ويعتبر هذا التعديل من التعديلات المهمة التي أدخلت على الدستور.

وأشار القطاونة إلى أنه وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن هذا يعني أن المرشحين أصبحوا أعضاء بمجلس النواب، مشيرا الى ان الأعضاء المنتخبين لا يصبحون نوابا إلا لحظة الإعلان عن نتيجة الانتخاب، حيث تنص المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب"، ذلك أن العضو المنتخب قد لا تتوفر فيه شروط النائب ولهذا وجب الفصل في صحة النيابة بوضع إجراءات لذلك.

وفيما يتعلق بإجراء الفصل في صحة النيابة قال إن "الدستور في الفقرة (1) من المادة (71) منه حدد أن القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وبالنسبة لآلية التواصل مع الهيئة من اجل الحصول على اي وثائق او اوراق تتعلق بعملية الانتخاب، ليتمكن القضاة من الالتزام بالمهلة المحددة في الدستور قال القطاونة "ان ذلك سيكون من خلال المحامي العام المدني حيث ان الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 نصت على ان المحامي العام المدني هو من ينوب عن الهيئة في الاجراءات القضائية".
وأوضح "ان تقديم الطعن امام محكمة الاستئناف يكون من خلال محام ولا يترتب على تقديم الطعن دفع أي رسوم او طوابع، فالطعون المقدمة في صحة نيابة احد اعضاء مجلس النواب تعفى من أي رسوم او طوابع، بما في ذلك رسوم وكالات المحامين استناداً لأحكام المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ".
وفيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول نظر المحكمة للطعن المقدم امامها تدقيقاً او مرافعة من خلال تبادل اللوائح، فإن قانون الانتخاب هو قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق، فهو ينظم الاجراءات والمدد الخاصة بالطعون امام المحاكم ولا مجال لتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 على هذه الطعون، بالإضافة الى ان المدد الواردة في قانون الانتخاب تبنى على بعضها البعض ولا تقرأ بمعزل عن البعض الآخر، حيث ان المشرع الدستوري قد ألزم في المادة (71) منه محكمة الاستئناف بأن تصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطعن لديها، الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الطعون تدقيقا وليس من خلال تبادل اللوائح.

وقال إن مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون اما برد الطعن او قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، إلا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
وأوضح انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون فتصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع