زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة قوانين صكوك التمويل الاسلامي، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والاستملاك.
ووافق اعضاء المجلس على قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
ويسمح القانون بإصدار صكوك تمويل اسلامي وتداولها في السوق المالي بهدف تطوير سوق رأس المال في المملكة ومواكبة الأسواق الاخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها، اضافة الى جذب استثمارات خارجية.
وسيتم بموجب القانون إصدار انواع متعددة من صكوك التمويل الاسلامي بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها، وإتاحة المجال لإصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبنوك والشركات المالية الاسلامية وغيرها من الجهات، كما سيتم تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لإبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد إصدارها، والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها.
وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف الاسلامية كما ورد من مجلس النواب، والذي تم بموجبه إلغاء مؤسسة تنمية اموال الاوقاف والاكتفاء بإنشاء دائرة مركزية ضمن الوزارة تعنى بما كانت تعنى به المؤسسة انسجاما مع السياسة العامة بتقليص وإلغاء عدد المؤسسات المستقلة التي تشكل بدورها عبئا على موازنة الدول، كما اعاد القانون تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية.
وخالف الأعيان قرار مجلس النواب حول القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة 2012 بالموافقة على المواد 2 و3 و4 من القانون كما وردت في مشروع القانون المعدل.
وتنص المادة الثانية من القانون المعدل والتي كان مجلس النواب شطبها على "ان لا يتجاوز مقدار التعويض ثمن المثل للعقار بعد الأخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للعقارات المجاورة حسب واقع التعامل الموثق لدى دائرة الاراضي والمساحة".
ووافق المجلس على المادة الثالثة كما وردت في القانون المعدل والتي تضيف للتعويض المقرر وفقا لأحكام القانون فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة.
وتنص المادة الرابعة وفق قرار الأعيان على انه "يستوفى من المالك الاصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص علية في هذا القانون".
بترا