مقال لمصطفى أبو سوي: الإرث الهاشمي في القدس .. خط أحمر يجمع عليه الفلسطينيون والعالم الإسلامي.
مشاجرة داخل مطعم في إربد تنتهي باعتداء وتحطيم محتويات .. وشهود يتحدثون عن تورط أقارب نائب
هآرتس: حرب لبنان بلا هدف والجنود يموتون عبثا
صانع محتوى برازيلي يشيد بأطقم النشامى في مونديال 2026
9 إصابات بحادث تصادم 6 مركبات على طريق إربد – عمّان
كلاب ضالة تقود للكشف عن جثة رضيع في عين الباشا
قاض أميركي يأمر بإزالة اسم ترامب من مركز كنيدي
انتهاء اجتماع ترمب دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران #عاجل
الأردنيون يودّعون العطلة بالسخرية: “كيف سننجو من دوام الأحد؟”
تحذيرات من تراجع قياسي في مخزونات النفط العالمية مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز خاضع لتدابير إيرانية خاصة
44 شهيدًا أردنيًا قضوا من أجل حفظ السلام في العالم
بدء تطبيق نظام جديد لمواعيد عيادات مستشفى الامير حمزة الاحد .. ورسائل نصية للمراجعين
طريق العمل خطف "كابتن توصيل" .. والصبيحي يفتح ملف حماية كباتن التطبيقات: ماذا تنتظرون؟
#عاجل الخام الاميركي عند 87.64 دولار للبرميل .. النفط يهبط مع ترقب اتفاق بين أميركا وإيران
إيران: لا اتفاقًا نهائيًا مع أميركا لإنهاء الحرب
الإحصاءات: سيتم الدخول إلى المنازل وطرح نحو 62 سؤالا للسكان والمقيمين في الأردن
سلطنة عمان بعد اتصال مع إيران: ملتزمان بحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي
روسيا تدرس حظر تصدير الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بأن تؤدي لامرأة مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها إثر انحشارها داخل مصعد، نتيجة إهمال الشركة المدعى عليها في إجراء أعمال الصيانة الدورية للمصعد.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والأدبية، إضافة إلى فائدة تأخيرية بواقع 5%، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الشركة المدعى عليها أخلت بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمصعد، والتأكد من أنه يعمل وقابل للاستخدام من قِبل الغير، ما تسبب في إغلاق باب المصعد عليها وإصابتها بالإصابات الواردة في التقارير الطبية المرفقة، بينما لم يحضر أحد عن الشركة المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً.
من جانبها، أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، ثبوت خطأ المدعى عليها بموجب حكم نهائي وباتّ، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه، هو ذاته الذي تستند المدعية على أساسه في إقامة دعواها، ويكون الحكم الجزائي قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى الفاعل.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة، أن حالة المدعية الصحية استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وأنه قد تخلف لديها، من جراء واقعة انحشار جسدها ما بين الجدار والمصعد، أضرار في الجهاز الهضمي استلزمت إجراء تدخل جراحي، ما أصابها بعاهة مستديمة وعجز دائم يُقدّر بنحو 10% من منفعة الجهاز الهضمي، كما تبين من التقارير الطبية حاجة المدعية إلى علاج مستقبلي.
وعن طلب التعويض، بينت المحكمة أنه وفقاً للمقرّر قانوناً يستحق المضرور حكومة عدل عن الإصابات والأضرار الأخرى التي ليست فيها دية أو أرش مقدّر، يقدّرها القاضي، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمدعية، خلّفت ضرراً مادياً تقدّره المحكمة بمبلغ 20 ألف درهم، كما سببت الألم والشعور بالأسى، ما يُعدّ ضرراً معنوياً تقدّره المحكمة بـ10 آلاف درهم.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 30 ألف درهم، مع إلزامها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة.