أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
الصفدي: نعمل سياسيا لوقف العدوان على لبنان ودعم سيادة الدولة دعاء البرق والرعد .. اللهم لا تجعلنا من القانطين عليها تقبل الهزيمة .. ترمب يتوعّد إيران بفتح أبواب الجحيم اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الحسين والفيصلي المؤجلة الصفدي للمملكة: لا انقسام حول حق الأردن في الدفاع عن نفسه الصفدي: الشكوى المقدمة من الأردن للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية "إجراء ضروري" الصفدي: نريد لهذه الحرب أن تنتهي وفق أسس تضمن مستقبلا لا تكرر فيه التهديدات السابقة برلمان الكاميرون يمدد ولاية أعضائه لحين توفر ظروف مثالية للانتخابات غينيا تفكك شبكة متهمة بتمويل الإرهاب مسؤول تركي: ننقل رسائل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيراينة تستهدف أمنه الصفدي: قرابة 7 آلاف شخص من 60 دولة عبروا الأردن الشهر الحالي بسبب التوترات ملادينوف يصف وضع غزة بـ"الصعب" ويكشف عن مناقشات لنزع السلاح ميتا تبدأ تسريح المئات من موظفيها لمواجهة تكاليف الذكاء الاصطناعي إنستغرام سينبه الآباء عند بحث المراهقين عن محتوى متعلق بالانتحار الخرابشة: مخزون الطاقة في الأردن آمن والمشتقات النفطية تكفي 30–60 يوماً رغم ارتفاع كلف الشحن القضاة: القطاع الصناعي والتجاري الأردني مستقر والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن إغلاق محمية البترا الأثرية أمام الزوار الخميس احترازياً بسبب الأحوال الجوية مشروبات تساعدك على النوم بشكل أفضل هل تساعد مشروبات المغنسيوم حقاً على النوم؟
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الامارات .. 25 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض...

الامارات .. 25 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للضرب والإهانة في الطريق العام

الامارات .. 25 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للضرب والإهانة في الطريق العام

25-03-2026 08:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 25 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الاعتداء عليه بالضرب والسب في الطريق العام، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق بالمدعي إصابات ثابتة بالتقرير الطبي تمثلت في المساس بسلامة جسمه واعتباره وكرامته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد رجل وامرأة طالب فيها بإلزامهما متضامنين أن يؤديا له 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية، وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيام المدعى عليه الأول بالتعدي عليه بالضرب والسب علناً بالطريق العام، والإمساك بملابسه وجرّه، مستخدماً ألفاظاً تمس الشرف والاعتبار، وكان ذلك على مرأى ومسمع من العامة وبصحبة المدعى عليها الثانية، كما قاما بتحرير بلاغ كيدي ضده وزعما تعديه عليهما، وقد انتهت النيابة العامة إلى حفظه لعدم الجدية وكيدية الاتهام، الأمر الذي ألحق به أضراراً مادية وأدبية بالغة، لاسيما أنه يعمل في مهنة التدريس التي تقتضي الاحترام والاعتبار، وقد تم إدانة المدعى عليه الأول جزائياً، في حين قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط القضاء بتعويض مخفض ومتناسب مع ما يثبت من ضرر فعلي، دون فائدة أو تضامن، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، كما قدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى في مواجهتها، ورفض طلب التضامن، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على عدم قيام أركان المسؤولية التقصيرية في حقها، ولعدم صدور حكم جزائي بات يدينها، مشيرة إلى أن ما تم من بلاغات لا ينهض دليلاً على سوء النية أو التعسف في استعمال الحق.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول تم إدانته بموجب حكم جزائي باتّ، ومن ثم يثبت في حقه الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية، وتلتزم المحكمة المدنية بحجيته في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الثابت من مدونات الحكم الجزائي أن المدعى عليه الأول تعدى على سلامة جسم المدعي وألحق به إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، وكان من شأن ذلك أن يلحق بالأخير أضراراً مادية وأدبية تمثلت في المساس بسلامة جسمه واعتباره وكرامته، وهو ما ترى معه المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حقه من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ما يستوجب التعويض.

ورفضت المحكمة طلب المدعي، إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق. ومن ثم لا يسأل المُبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار، إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو برعونة وتهور، كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل على كذب البلاغ.

ولفتت المحكمة إلى خلو الأوراق من دليل يثبت اشتراك المدعى عليها الثانية في الفعل الضار الثابت في الحكم الجزائي، أو قيام خطأ مستقل في جانبها يوجب مسؤوليتها التقصيرية، ومن ثم تكون الدعوى قبلها قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي 25 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، مع إلزامه بالمناسب من الرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع