من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟
ملتقى الشفا يحتفل بعيد الاستقلال
الشرع: ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عارٍ من الصحة
أسلحة روسية ومخازن تحت الأرض .. كيف رممت إيران ترسانتها الصاروخية في الهدنة؟
كيف تجاوزت أوكرانيا العقبة المجرية في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي؟
سلطة وادي الأردن تطلق مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي
ثقافة البلقاء تحتفل بالاعياد الوطنية
إيران تستبعد توقيع تفاهم مع الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة
ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران الأحد
الاتحاد الأردني يؤكد أهمية حماية الحقوق الرسمية للمنتخب الوطني
الأشغال تنهي صيانة طريق وادي الشجرة في محافظة البلقاء
الدفاع المدني: أكثر من 3800 حريق منذ آذار أتت على 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية والحرجية
نواب أميركيون يطالبون بتدقيق تمويل الاستيطان
غارات اسرائيلية تودي بحياة شحص وتصيب آخرين في جنوب لبنان
السير تضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القيادة بشكل استعراضي ومتهور وشكلوا خطرا على المجتمع
تحطم طائرة عسكرية هندية يودي بحياة 5 جنود
"كن واقعيا" .. السفارة الإيرانية في بيروت ترد على وزير الخارجية اللبناني
الآلاف يتظاهرون في بلفاست تنديدا بالعنصرية ودعما للمهاجرين والأقليات
بالأسماء .. تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام
زاد الاردن الاخباري -
أكدت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي الأردني، رويدا الجزازية، أن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين في حال وقوع إصابات جسمانية أو حالات وفاة، وذلك وفقًا لأحكام نظام التأمين الإلزامي المعمول به.
وأوضحت الجزازية أن التعويض في حالات الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ عشرين ألف دينار، فيما يتم صرف بدل التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمقدار مئة دينار أسبوعيًا، وبحد أقصى تسعة وثلاثين أسبوعًا، إضافة إلى تغطية نفقات العلاج الطبي بما لا يتجاوز سبعة آلاف وخمسمئة دينار.
وبيّنت أن إنشاء الصندوق جاء استنادًا إلى المادتين (80) و(81) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وذلك بعد انتقال مهام الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وأشارت إلى أن هدف الصندوق يتركز في تعويض الأضرار الجسمانية وحالات الوفاة في حالتين محددتين، الأولى عندما تكون المركبة المتسببة بالحادث مشمولة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية في حال تعذّر التحقق من هوية المركبة المتسببة بالضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من موقع الحادث، حيث يحق للمتضرر التقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المقررة في نظام التأمين الإلزامي.
وأوضحت أن الصندوق لا يشكل بديلًا عن التأمين الإلزامي، وإنما يطبّق فقط في الحالات الاستثنائية، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق المركبة المتسببة بالحادث أو مالكها، وكذلك الأضرار التي تصيب الممتلكات، أو في حال كان المتضرر قد حصل على التعويض مسبقًا.
وبيّنت أن تقديم المطالبات يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، ومنها قرار المحكمة الجزائية المكتسب للدرجة القطعية، والتقارير الطبية، والفواتير، ليجري بعدها عرض الطلبات على لجنة الصندوق وتقدير قيمة التعويض استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، وصرفه مباشرة للمستحقين.
كما أوضحت أنه يتم رفع المخصصات المالية للصندوق سنويًا استنادًا إلى حجم المطالبات المقدمة والبيانات المالية، بما يضمن استمرارية عمله واستقراره.
وأكدت الجزازية أن الصندوق يشكل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، ولا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها جهة تتحمل مسؤولية التعويض، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير قدر من الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.