فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء الطيبة الاثنين
«موتورولا» تطلق نسخة فيفا من هاتف «رازر» استعداداً لكأس العالم 2026
قطر تعلن عن تطبيق البصمة الإلكترونية لطلبة المدارس
قطر تستثمر 350 مليون دولار لتطوير محطة فضائية
أوقاف الكرك تحيي أسبوع الوئام العالمي بين الأديان
مسؤول الميليشيات العميلة: نضغط على حماس ونبحث عن الانفاق
إطلاق برنامج «حوارات» ضمن مشروع السردية الأردنية في جامعة الطفيلة التقنية
فرسان الأردن يتوج بلقب دوري النخبة للناشئين تحت 17 عامًا بعد فوزه على الوحدات
ديانا كرزون تخطف ترند عيد الحب وتسحر جمهورها
الزعبي تتابع سير العمل في مشروع المركز التقني "المنصة" في إربد
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ولبنان: مناقشات لتوسيع الفرص الاستثمارية وإعادة الإعمار
منتدى اقتصادي أردني يناقش مشروع "عمرة": مدينة استثمارية مستقبلية ترفع جودة الحياة وتستقطب رؤوس الأموال
المنتخب الوطني للجودو يحقق ثلاث ميداليات في بطولة كأس إفريقيا للناشئين والشباب في تونس
مجلس الوزراء يقرر نقل مشروع أنبوب الغاز إلى شركة البترول الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة
الجيش العربي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين: رسالة فخر واعتزاز من قائد الجيش للأبطال السابقين
أين ينام الطيارون خلال الرحلات الطويلة؟
علماء يفكون سر رائحة المومياوات المصرية القديمة
غرفتا تجارة الأردن والعربية الإيطالية توقعان اتفاقية لتدريب وتأهيل شباب أردنيين
الملتقى الأردني الإيطالي للأعمال: الأردن يرسخ موقعه بالمنطقة كمقر للتجارة والاستثمار
زاد الاردن الاخباري -
أكدت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي، رويدا الجزازية، إن الصندوق يقدم التعويضات للمتضررين من الحوادث، سواء كانت أضراراً جسمانية أو حالات وفاة، وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي.
وأوضحت الجزازية في تصريحاتها لـ "المملكة" أن التعويض عن حالات الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، بينما يتم تقديم تعويضات عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعياً، بحد أقصى 39 أسبوعاً. كما يغطّي الصندوق مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.
وأضافت الجزازية أن الصندوق أُنشئ بموجب المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين: الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية في حالات الفرار من مكان الحادث أو عدم معرفة هوية المركبة المسببة للضرر، حيث يمكن للمتضرر التقدم للحصول على التعويض وفقاً للحدود المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.
وأكدت الجزازية أن هذه الإجراءات تساهم في حماية حقوق المتضررين وتوفير الدعم لهم في حالات الطوارئ والظروف الإنسانية.