أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
بعد 13 عاما من الإغلاق .. العراق يُعيد فتح معبر ربيعة مع سوريا الصين تؤكد ضرورة الحفاظ على الملاحة في هرمز وتدعو لإنهاء الحرب بروكسل تقترح إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا لجنة حقوقية: مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في عملية عسكرية بإندونيسيا الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة المجاعة مع تصاعد القتال ما الذي يثير قلق إسرائيل بشأن مفاوضات طهران وواشنطن؟ وصفت "بالقرصنة البحرية" .. كيف سيطرت أمريكا على "توسكا" وكيف سترد إيران؟ بين تمنع إيران وتفاؤل ترمب .. باكستان تسابق الزمن لجمع الطرفين #عاجل ولي العهد والعاهل البحريني يبحثان سبل تعزيز التنسيق حيال التطورات الإقليمية القطامين يبحث ومجلس الأعمال العراقي تنشيط التجارة وتعزيز أهمية العقبة للترانزيت وزير البيئة: إطلاق نظام تفتيش إلكتروني لتعزيز الرقابة والشفافية البيئية الشرطة التركية تعتقل 90 شخصا في حملة على تنظيم الدولة أوكرانيا كمساهم في بناء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط والخليج وزير إسرائيلي متحديا: نطبق الضم على أرض الواقع بالضفة الغربية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025 القوات الأمريكية تمنع سفنا من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية الفوسفات ترفع رأسمالها إلى 500 مليون وتوزع أرباحا بنسبة 170 % غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير الأسواق الواعدة للصناعة وزارة البيئة: توزيع 263 حاوية وسلة نفايات في البلقاء
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. شاب يطلب 200 ألف درهم تعويضاً من...

الإمارات.. شاب يطلب 200 ألف درهم تعويضاً من فتاة اتهمته بملاحقتها بالسيارة

الإمارات .. شاب يطلب 200 ألف درهم تعويضاً من فتاة اتهمته بملاحقتها بالسيارة

15-02-2026 02:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى شاب طالب فيها فتاة بأن تؤدي له 200 ألف درهم، تعويضاً عن اتهامها له بتتبعها بسيارتها ومحاولة استيقافها، وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية ببراءة المدعي قد تأسس على الشك في أدلة الثبوت وعدم كفايتها للإدانة، من دون أن تقطع المحكمة الجزائية بكذب البلاغ أو ثبوت كيديته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت به، والمتمثلة في المساس بسمعته واعتباره الاجتماعي، وما تكبده من معاناة نفسية وقلق وفقدان للطمأنينة، نتيجة اتهامه ببلاغ جنائي ثبت بطلانه، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيام المدعى عليها بتقديم بلاغ ضده اتهمته فيه بتتبعها بمركبته، ومحاولة استيقافها أكثر من مرة، وبناءً على هذا البلاغ تم إيقافه، وقُيدت الواقعة جنحة طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات.

وأشار المدعي إلى أن محكمة العين الابتدائية قضت ببراءته من الاتهامين المنسوبين إليه، تأسيساً على عدم ثبوت الاتهام وتجرد أقوال المدعى عليها من أي دليل أو قرينة تعضدها، وتم تأييد حكم البراءة في الاستئناف، في حين قدمت المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الإنتاجية، وجهالة الطلبات، وخلو الدعوى من صحيفة مستوفية للأساليب القانونية.

من جانبها، رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى من المدعى عليها، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه بصحيفة مكتوبة وموقعة، أودعت وفق الإجراءات المقررة قانوناً، وتضمنت بياناً واضحاً لوقائع النزاع، وطلبات محددة، وأساساً قانونياً للمطالبة، بما تتحقق معه شروط قبول الدعوى شكلاً من صفة ومصلحة، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند من القانون، ويتعين الالتفات عنه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر عليه قضاءً أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة، سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق، وعليه لا يُسأل المُبلِّغ عن التعويض عما قد يلحق المُبلَّغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد، مشيرة إلى أن الثابت من الحكمين الجزائيين الصادرين ببراءة المدعي أن قضاء البراءة قد تأسس على الشك في أدلة الثبوت وعدم كفايتها للإدانة، دون أن تقطع المحكمة الجزائية بكذب البلاغ أو ثبوت كيديته، أو إساءة استعمال حق الإبلاغ، وأن هذا القضاء لا يفيد بذاته قيام خطأ مدني في جانب المدعى عليها، وبينت المحكمة خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة تفيد بأن البلاغ محل النزاع قد قُدم بسوء نية أو على غير حقيقة الواقع، أو أنه انطوى على تعسف أو كيد، لافتة إلى أن مجرد القضاء بالبراءة - متى ما كان مؤسَّساً على الشك في الدليل - لا يكفي وحده لقيام المسؤولية المدنية، ويكون ركن الخطأ غير متوافر في الدعوى الراهنة، وإذ انتفى الخطأ، وهو الركن الجوهري في المسؤولية التقصيرية، فإن المحكمة لا ترى محلاً لبحث بقية الأركان، المتمثلة في الضرر وعلاقة السببية، ويصبح طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع