ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,769 منذ بدء العدوان
أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار
المياه: إزالة اعتداءات وردم آبار مخالفة في منطقتين
مصر تدين الاعتداء بثلاث مسيرات على السعودية
إيران: محادثات فنية مع عُمان لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز
الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني
باكستان تنقل مقترحاً إيرانياً معدلاً لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة
الدولار يتراجع وارتفاع النفط وعوائد السندات يحد من الخسائر
الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 30 آذار مع ارتفاع العوائد
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيرات على المملكة العربية السعودية
النفط يصعد بأكثر من 1% بعد هجوم على محطة طاقة نووية بالإمارات
وول ستريت جورنال: تصدير النفط الأمريكي يرفع الأسعار داخليا
أبو غزالة: تعديلات بيئة الاستثمار 2026 تبسّط الإجراءات وتدعم فرص العمل
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار
#عاجل ارتفاع أسعار الذهب 10 قروش للغرام في الأردن
ترمب واعظا في صلاة البيت الأبيض لاستعادة مسيحية أمريكا
إعلام عبري: أزمة نقص الجنود تهدد بانهيار منظومة الاحتياط في جيش الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في محافظة الخليل
فاتورة العاصفة الملحمية .. كم تبلغ تكلفة الحرب الأمريكية على إيران؟
زاد الاردن الاخباري -
اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما قضائيا يقضي بسجن مساعد صيدلي يعمل في احدى مستشفيات الشمال لمدة ثلاث سنوات مع الاشغال المؤقتة بتهمة استغلال الوظيفة العامة لسرقة الادوية.
واكدت التحقيقات ان الموظف المتهم تعمد اخفاء الادوية الحكومية المدعومة عن المراجعين والمرضى المحتاجين لها، ثم قام ببيعها بطرق ملتوية لمواطنين اخرين مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي الخاص.
وكشفت شكوى مواطن، المستور بعد تكرار ممارسات الموظف، مما دفع لتشكيل لجنة داخلية متخصصة جردت المستودعات واكتشفت نقصا حادا في الاصناف الدوائية وصرفها بلا وصفات.
وبينت التحقيقات ان قيمة العجز المالي الناتج عن عمليات السرقة بلغت 21 الف دينار، مما استوجب تحويل الملف كاملا الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء.
واشار القرار القضائي الصادر الى اسناد تهمة جناية الاستثمار الوظيفي للمتهم وفق المادة 175 من قانون العقوبات الساري.
وشددت المحكمة على ضرورة استعادة الاموال المنهوبة، حيث تضمن الحكم تغريم المدان مبلغا ماليا يصل الى 42 الف دينار، وهي القيمة التقديرية لما تم بيعه من ادوية، إضافة إلى حبس المتهم 3 سنوات.
وأكد الحكم ان المتهم خالف الفقرة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، مما جعل العقوبة مغلظة لضمان الردع العام ومنع تكرار هذه التجاوزات.