السفير السوداني يكشف عن جذور عشائرية مشتركة مع الأردن ويدعو "النشامى" للمساهمة في إعمار "سلة غذاء العرب"
أبو غزالة: فرص استثمارية جديدة ستطلق العام الحالي ضمن رؤية التحديث
MEE: الشرع تواصل مع قادة أكراد بعد خلاف قائد "قسد" مع المبعوث الأمريكي
هل تجهز إسرائيل مصيدة أمنية للمسافرين قرب معبر رفح؟
رويترز: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت إيران في التواصل معها
مصدر ينفي تعيين أحمد هايل مدربا لمنتخب النشامى تحت 20 عاما
البرهان: مصممون على إنهاء التمرد للأبد .. الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن “الدلنج” بولاية جنوب كردفان- (فيديوهات)
إجلاء عراقيين عالقين في غزة إلى الأردن .. وبغداد تشكر عمَّان (صور)
محكمة الجنايات الكبرى تُعلن براءة متهم بقضية هتك عرض لأنثى دون السن القانوني
تفاصيل صادمة يكشفها والد المحامية الراحلة زينة المجالي
ارتفاع كبير على رسوم رحلات العمرة
الأرصاد الأردنية تحدد موعد المنخفض الجوي القادم ومدى قوته
"لص الطاقة" في منزلك .. جهاز واحد يستنزف فاتورة الكهرباء في وضع السكون
توضيح بخصوص خدمة كليك الجديدة
الاتحاد الأوروبي: حظر استيراد الغاز الروسي يراوح بين الإقرار والطعن
روما تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تعرض حرس قنصليتها في القدس لاعتداء
حزب الله: المساس بالإمام خامنئي اغتيال لاستقرار المنطقة .. ولدينا الصلاحية للرد
القضاة: 2026 محطة حاسمة للاقتصاد الأردني مع إطلاق مشاريع استثمارية كبرى
اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة مصرية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.
وقال محامي عبد الرازق في تصريحات لـRT إنه تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كلٍ منهما، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر شبكة الإنترنت وتطبيق تلغرام، استندت إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بقيم الأسرة.
وأكد الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم، مشيرًا إلى أن ملف الدعوى يفتقر إلى إسناد تقني قاطع يربط المتهمة مباشرةً بفعل النشر. وأوضح أن جوهر الاتهام ظل بلا إجابة فنية حاسمة على السؤالين الجوهريين: من نشر؟ ومَن أدَار الحساب؟.
وأوضح سامح أن موكلته ضحيّة تسريب واعتداء على الخصوصية، وليس مرتكبة للجريمة، مؤكدًا أن الواقعة تم اصطناعها عبر إنشاء حساب مجهول على تطبيق تلغرام، وتشكيل مجموعة محدودة لا يتجاوز عدد أعضائها 21 شخصًا، ثم رُفع مقطع مرئي لفترة وجيزة قبل تنزيله وتقديمه كحرز أمام المحكمة — وهو ما وصفه الدفاع بأنه حرز مصطنع لا يستوفي شروط الإثبات الجنائي الرقمي.
وشدد المحامي على أن إدانة أي شخص في جرائم النشر الرقمي يجب أن تستند إلى دليل تقني موثّق، لا إلى روايات غير مدعومة أو حرز تم إعداده خارج جهات الضبط المختصة. وأشار إلى ضرورة توافر ضمانات العدالة الرقمية، ومنها:
سلسلة حيازة سليمة للدليل الرقمي،
بصمة رقمية (Hash) تثبت عدم التلاعب بالمحتوى،
صورة جنائية رقمية (Forensic Image) تُظهر حالة الجهاز الأصلي وقت الضبط.
وأضاف سامح أن تحويل واقعة في جوهرها انتهاك للخصوصية وتسريبًا غير مشروع إلى إدانة جنائية يُعدّ انحرافًا عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، خاصة في غياب نسبة رقمية يقينية تربط المتهمة بالفعل المنسوب إليها.
ويُنتظر أن يتقدّم الدفاع رسميًّا بطعن على الحكم خلال المهلة القانونية، مستندًا إلى هذه الثغرات الإجرائية والفنية في ملف القضية.