استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا
ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي
"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار
مواطنون يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية
#عاجل للمرة الثالثة على التوالي .. الحسين يتوج بطلاً لدوري المحترفين الأردني
غزيّون في الضفة الغربية المحتلة تقطّعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب
هتشوفي إيه؟ .. كلمات زوجة هاني شاكر التي صدمت نبيلة عبيد
ترامب: وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو
ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا "محدود جدا"
مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"
ريال مدريد يعاقب طرفي المشاجرة بنصف مليون يورو
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الحسين إربد 1 الفيصلي 0 - تحديث مستمر
البرهان: لا تفاوض ولا سلام مع قوات الدعم السريع
اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الفيصلي 0 الحسين إربد 0 - تحديث مستمر
التشكيلة الرسمية لقمة الفيصلي والحسين إربد .. أسماء
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال رد مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً إلى امرأة استولى عليه منها بطريقة احتيالية، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن، كما قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها بمبلغ 7000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه حصل على مبلغ المطالبة بعد إيهامها بأنه يستطيع إخراج زوجها من السجن، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية بالاحتيال عليها، وأن الحكم أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيما لم يحضر المدعى عليه ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ما تكون معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع والضرر الذي لحق بها من الاستيلاء على المبلغ المطالب به. كما أن هذا الفعل غير المشروع أدى إلى إصابة المدعية بالأسى والألم في الشعور، ما تستحق عنه تعويضاً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 1500 درهم، وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها.