استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
أيدت المحكمة العليا الشرعية الحكم القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي شاب مات غرقاً في قناة الملك عبدالله.
وتتلخص حيثيات هذه القضية بأن ورثة الشاب المتوفى غرقاً أقاموا دعوى لدى المحكمة الشرعية موضوعها المطالبة بدية مورثهم بمواجهة سلطة وادي الاردن على سند من القول أن المرحوم مورثهم (ع) قد توفي غرقا في قناة الملك عبدالله والتي تتبع لسلطة وادي الاردن وأنها هي المسؤولة والحارسة للقناة وملزمة بالتحريز وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بالغير، وان استعمال الحق مقيد بسلامة الغير، وأنها قصرت بالتحريز على القناة، ولم تبذل العناية الخاصة لمنع وقوع الضرر من مخاطر القناة، ولا يوجد في المكان الذي غرق فيه المرحوم المذكور إشارات تحذيرية أو جدار يمنع من الوقوع بالقناة، وقد طلبوا بالنتيجة إلزام سلطة وادي الاردن بدية المرحوم لتسببها بغرقه وطلبوا تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد أصدرت المحكمة الشرعية الابتدائية حكمها القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لورثة الشاب الذي مات غرقاً وقدرها عشرون ألف وسبعمائة وتسعون ديناراً اردنياً مقسمة على الورثة بحسب حصصهم الشرعية في حجة الارث.
وقد قالت المحكمة العليا الشرعية في حكمها إن إنشاء قناة الملك عبدالله بإذن الإمام مقيد وفقا للمادة (291) من القانون المدني ببذل العناية الخاصة اللازمة للوقاية من ضررها، ومقيد بسلامة الغير وفقا لأحكام المادة (292) من القانون ذاته، لذا فإن الجهة المدعى عليها (سلطة وادي الاردن) ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من وقوع الضرر بالغير، والتحذير من السباحة فيها أو الاقتراب منها على كافة جوانبها، وحيث ثبت تقصيرها وحدها فتكون بذلك هي منفردة ضامنة.