استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي الثلاثاء إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.