ألا نتحمل نحن الأردنيين جزءاً من هذه المسؤولية؟
وزارة الصحة تشكل خلية أزمة بعد حالات اختناق في مركز العيص بالطفيلة
الوطني الإسلامي أصبح “الإصلاح”
بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة
مصدر رسمي: مقترح تعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيًا ما يزال قيد الدراسة
غالانت: نتنياهو كاذب ويطعن جنودنا في ظهورهم
الأسعار والرقابة أمام “النواب” في “قانون الغاز”
انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية في الصين يوقع 7 قتلى
طارق خوري بعد هزيمة الفيصلي : ابلشو بغيري
رئيس سلطة العقبة عن اتفاقية الشراكة مع موانئ أبوظبي: شراكة تشغيل لا بيع فيها ولا رهن .. وأصول الأردن خط أحمر
عبدالله الفاخوري يعاتب الإعلام ويطالب باحترام شعار ناديه.
تكدس شاحنات أردنية على حدود سوريا بسبب قرار يمنع دخولها
15 إصابة بالتهاب رئوي بين منتسبات مركز إيواء في الطفيلة
صرح أن خسارة حزبه المتوقعة قد تؤدي إلى عزله .. ترامب يسعى لـ”السيطرة” على الانتخابات النصفية
نواب: إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"
مهم للمغتربين الأردنيين حول تفعيل «سند»
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في اسطنبول
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة .. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
حاول اقتلاع عينيها .. الإعدام بحق متهم بالاعتداء على طفلة في مصر
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً غيابياً بحبس مواطن أردني لمدة شهرين وتغريمه مالياً بعد إدانته بتهمة الإيذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية اعتدائه بالضرب على ابنه الحدث داخل إحدى المدارس أثناء حضوره لاستلام علاماته، حيث وثقت الإصابات بتقارير طبية أولية وقطعية.
وجاء في قرار المحكمة أن أركان الجريمة المادية والمعنوية توفرت في القضية، وهو ما دفعها لإصدار الحكم، بعد الاستماع لشهادات الطرفين ومراجعة الأدلة والتقارير الطبية.
في المقابل، تقدم محامي الدفاع باستئناف لدى محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، موضحاً أن الواقعة كانت نتيجة رد فعل الأب على تصرفات ابنه التي شملت السب والتحقير، وأن الهدف من التصرف كان التأديب وليس الإيذاء، مؤكداً أن الشكوى قُدّمت من والدة الحدث التي لا تملك الصفة القانونية للتقاضي نيابة عن ابنها.
وقبلت المحكمة الاستئنافية الطعن وقررت فسخ الحكم ووقف الملاحقة القانونية، استناداً إلى أن الجهة مقدّمة الشكوى لا تملك الصلاحية القانونية وفق المادة 3/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيرة إلى أن القرار لا يُسقط الحقوق الشخصية للأطراف، ويعكس حرص القضاء على ضمان العدالة وسلامة الإجراءات.