أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق 3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
الصفحة الرئيسية أردنيات نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

30-10-2025 03:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام ترخيص السواقين.

ونص النظام على ما يلي:

المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص السواقين لسنة ٢٠٢٥)
ويقرأ مع النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠٠٨ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- تعدل المادة (٧) من النظام الاصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء عبارة (الفنات الأولى والثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (أ)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة) .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين
المادة ٣- تعدل المادة (٩) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ثانيا: بالغاء نص البند (٦) من الفقرة  (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص التالي :-

٦- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
ثالثا: بإضافة عبارة (من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة)
الى آخر البند (٨) من الفقرة (ب) الوارد فيها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع