الذهب يصعد 49 دولاراً في جلسة .. الأوقية عند 4350 دولاراً
الزرقاء الاكثر هدرا للطعام في الأردن وعجلون الاقل
"التعليم النيابية" تناقش عددا من القضايا التربوية والجامعية
بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
الأردنيون انفقوا 1.88 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2025
الأردن .. انقلاب على الاجواء في الساعات القادمة
وزارة العمل تواصل جهودها التوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أهمية ترسيخ الثقافة المؤسسية لتعزيز الأداء والخدمات
اللواء المعايطة يلتقي السفير الياباني، ويؤكد عُمق العلاقات التي تجمع البلدين
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول
لجنة الشؤون الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية-الكندية وتعزز التعاون البرلماني
بحضور وزير السياحة والآثار .. افتتاح كنيسة العقبة الأثرية بعد ترميمها في احتفالية وطنية ودينية
وزير التربية: الشهادات التركية على المسار النهائي بعد فصل 92 طالبًا لعدم صحتها
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في هجوم سيدني
حسان يستقبل رئيس وزراء الهند
أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي "معاك" وخطوط "الزوار" أشهر مجانية من كريم بلس
زاد الاردن الاخباري -
حدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد في الإمارات، مدة ثلاث سنوات، كحد أقصى لوقف العمل برخصة قيادة مرتكبي الجرائم المرورية، ضمن تدابير تعزيز السلامة المرورية على طرق الدولة.
كما شدد القانون عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة، إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
ودانت محاكم في الإمارات خلال السنوات الماضية، عدداً من السائقين، لارتكابهم جرائم مرورية على الطرق، ومن أبرزها قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ووضع قانون السير والمرور الاتحادي، الذي بدأ العمل به أخيراً، تدابير عقابية أخرى بحق مرتكبي الجرائم المرورية، إذ نص على أنه يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة اتخاذ ثلاثة تدابير تشمل وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، أن تحرمه حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى لا تزيد على سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
وكذلك حرمانه حق الحصول على رخصة قيادة لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات إن كان لا يحمل رخصة قيادة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
وأشار القانون إلى أنه يترتب على الأمر بوقف العمل برخصة القيادة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة باطلة، وأشار القانون إلى أنه مع ذلك يجوز لمن حُرم حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى المحكمة ذاتها التي دانته بطلب لإلغاء أمر الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
وأجاز القانون لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية: التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة، التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة، قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها، وبما يفقده القدرة على التحكم فيها، رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر سلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.