لبنان: شهيدان و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
موافقة على إصدار عملة تذكارية برونزية بمناسبة تأهل "النشامى" إلى كأس العالم
بالأسماء .. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين وترفيع وإحالة موظفين حكوميين للتقاعد
الأردن .. صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية
الأردن .. التلهوني: توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
زاد الاردن الاخباري -
الحكم على 3 متهمين بقضية تصنيع الصواريخ بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة
الحكم على 6 متهمين بقضيتي التجنيد والتدريب بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور
"أمن الدولة" تقرر عدم مسؤولية 4 متهمين بقضية "الدرونز" عن التهم المسندة إليهم والإفراج عنهم
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.