ترمب يصادق على إلغاء عقوبات قيصر على سورية
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات الأردن وأبدعتم… وفخورون بكم خطوة بخطوة
الاتحاد الآسيوي: الرؤوس مرفوعة يا نشامى
رسميا .. فيفا يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب
الأمن العام للاردنيين : مدافئ الشموسة أداة قتل داخل منازلكم - صور
السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء
النشامى ينالون 6 ملايين و80 ألف دولار جائزة وصافة كأس العرب 2025
مسؤول روسي: الأسد حصل على لجوء إنساني ولن نُسلِّمه
إشادات عربية واسعة بإنجاز النشامى التاريخي في كأس العرب 2025
الإعلامي الأردني لطفي الزعبي يتحدث عن أداء حكم نهائي كأس العرب
العفو الدولية: الابادة الجماعية في غزة مستمرة .. وكارثة الفيضانات كان يمكن تفاديها
وزير التربية: إرسال مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية لمجلس النواب الشهر المقبل
وزير الاتصال الحكومي يشيد بأداء النشامى في بطولة كأس العرب 2025
فيديو - سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية
البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا
ميسي ويامال وجهاً لوجه في قطر
ولي العهد يتوج علي علوان بلقب هداف كأس العرب 2025
رئيس الوزراء للنشامى: أنتم رائعون ومبدعون وصنعتم أجمل نهائي عربي
زاد الاردن الاخباري -
الحكم على 3 متهمين بقضية تصنيع الصواريخ بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة
الحكم على 6 متهمين بقضيتي التجنيد والتدريب بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور
"أمن الدولة" تقرر عدم مسؤولية 4 متهمين بقضية "الدرونز" عن التهم المسندة إليهم والإفراج عنهم
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.