البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
مصادر لبنانية: اعتراض صاروخ إيراني فوق المجال الجوي اللبناني
الولايات المتحدة: أسعار البنزين تواصل ارتفاعها
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال أن يرد إلى فتاة مبلغ 11 ألف درهم حصل عليها، بعد أن أوهمها عبر إعلان على «إنستغرام» بامتلاكه محل ذهب، فحوّلت له المبلغ لشراء إحدى المشغولات المعروضة في الإعلان إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية على رجل اتهمته بالاحتيال، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 11 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه أوهمها عن طريق الإعلان على «إنستغرام» بطريقة احتيالية بامتلاكه لمحل بيع ذهب، وقام بعرض العديد من صور المشغولات الذهبية، وأُعجبت بإحداها وحوّلت له المبلغ المُطالب به، إلا أنه استولى عليه ولم تحصل على الذهب، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المُطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 11 ألف درهم وإلزامه كذلك بمصروفات الدعوى ورسومها.