استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
قالت مديرة مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة إخلاص جاموس، أن نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025 جاء لينظم هذه المهنة بشكل يضمن حماية المواطنين والحد من الأخطاء الطبية.
وأوضحت جاموس، في تصريح لها الثلاثاء، أن النظام يشترط أن تكون أماكن ممارسة المهنة مرخصة من قبل الوزارة، مع ضرورة توافر أجهزة محددة لترخيص مراكز التجميل.
وأضافت أن نسبة الأخطاء الطبية ستنخفض بشكل ملموس، بعد إقرار هذا النظام؛ كون العمل في مجال التجميل سيقتصر على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، مما يتيح متابعة أي مضاعفات بشكل فوري.
وبيّنت أن أسماء العيادات المرخصة ستُنشر عبر موقع وزارة الصحة، ولن يسمح لأي عامل بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على مزاولة مهنة من الوزارة.
وأكدت أن إجراءات مثل حقن إبر التجميل كالبوتوكس والفيلر ستتم فقط تحت إشراف طبيب مختص، وليس من خلال العاملين في العيادات.
وأشارت جاموس إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن دخول إبر حقن التجميل إلى المملكة، وتوريدها إلى العيادات المرخصة حصراً.
وأقرّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025، بهدف تنظيم ممارسة المهنة عبر وضع شروط واضحة للحصول على تراخيص مزاولتها، وتحديد الجهات المخوّلة بالتقدّم بطلبات اعتماد لغايات التدريب، إلى جانب تنظيم جميع الجوانب المرتبطة بالمهنة.
النظام، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن أحكامًا شاملة تشمل التعريفات، وشروط منح الترخيص، وآليات الاعتماد، إضافة إلى تحديد الأعمال المسموح بها والممنوعة، وإجراءات الرقابة والعقوبات.
واشترط النظام أن يكون المرخّص أردني الجنسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، وأن يحمل درجة البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وفق مسودة النظام في ديوان التشريع والرأي.
كما اشترط النظام الحصول على شهادة خبرة عملية لا تقل عن ستة أشهر لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة واحدة لخريجي الجامعات غير الأردنية، على أن تكون في مراكز أو وحدات مرخّصة ومعتمدة للتدريب. وأوجب النظام موافقة خطية مسبقة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية للتدريب.