صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين
روسيا تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء
87.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء
12 وفاة في غزة بالمنخفض الجوي و72% نقص الأدوات الطبية
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بردّ مليونين و870 ألف درهم إلى سيدة أعمال، وإلزامه تعويضها بمبلغ 300 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة تنهي النزاع، وبعد حلفها أضحت جميع أسباب الاستئناف على غير أساس.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة أعمال دعوى قضائية ضد مساعدها مطالبة بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ مليونين و870 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أنها حرّرت شيكاً بالمبلغ المطالب به وسلمته للمدعى عليه، فصرفه ولم يرده لها، على الرغم من مطالبتها له بأدائه، واستندت إلى حافظة مستندات شملت صورة من الشيك.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة، وتعويضاً بقيمة 300 ألف درهم، والرسوم والمصروفات والأتعاب.
ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء، فأقام استئنافه مطالباً القضاء ببطلان الحكم لعدم إعلانه، وإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لفشل المستأنف ضدها في إثبات دعواها، واحتياطياً الاستماع إلى شهادة ابنة المدعية وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية.
وتمسك في دفاعه بأنه وكيل المدعية بموجب وكالة ممنوحة له لإدارة أعمالها التجارية، ومتابعتها، وشراء أراضٍ، وأن المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة كان لشراء عقار، وأنه قام بشرائه ولم يسجله باسمها، وأنه على استعداد لنقل ملكيته إلى اسمها.
وقرّرت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدها فحلفتها، مؤكدة أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يردّ لها المبلغ محل المطالبة.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن اليمين التي حلفتها المستأنف ضدها حاسمة في النزاع في الواقعة التي وجهت من أجلها، وحيث حلفتها بالصيغة المطلوبة، فمن ثم أضحت جميع أسباب الاستئناف على غير أساس.
وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.